وأخرجه أبو داود (٢٨٠٥) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٩١) و (١٠٤٨) و (١٠٦٦) و (١١٥٧) و (١١٥٨) و (١٢٩٣) و (١٢٩٤) . وله طريق أخرى ضعيفة ستأتي برقم (٧٣٤) ، ويأتي أيضاً بسند حسن عن علي قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستشرفَ العين والأذن، وفنه: أن رجلاً سأله عن مكسورة القرن، فقال: لا يضرك. وفي الباب عن عتبة بن عبدٍ السلمي عند أبي داود (٢٨٠٣) وإسناده ضعيف. وقال في "المغني" ٥/٤٦٢: أما العضباء- وهي ما ذهب نصف أذنها أو قرنها- فلا تجزئ، وبه قال أبو يوسف ومحمد في عضباء الأذن، وعن أحمد: لا تجزىء ما ذهب ثلت أذنها، وبه قال أبو حنيفة، وزوي عن علي وعمار وسعيد بن المسيب والحسن: تجزئ المكسورة القرنِ، لأن ذهاب ذلك لا يؤثر في اللحم، فأجزأت، كالجماء، وقال مالك: إن كان يدمي لم يجز، وإلا جاز، ثم احتح للرأي الأول بحديث علي هذا. قلنا: والعضباء: المكسورة القرن، قال ابن الأثير في "النهاية": وقد يكون العضب في الأذن أيضاً إلا أنه في القرن أكثر. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن مهران الأعمش،=