وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٠٥٦٢) ، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٦٦٠) ، والبغوي (٤١٩٣) . وانظر ما سلف برقم (٧٢٠٣) (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي بنحوه من طرق عن أَبي هريرة برقم (٨٩٤٩) و (٩٥٨٤) و (١٠٣٧٠) و (١٠٤٤١) و (١٠٨٤٦) . وسلف النهي عن النجش برقم (٧٢٤٨) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قوله: "اللمس " -وهو بيع الملامسة- قال ابن الأثير ٤/٢٦٩: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيعُ. (٣) في (م) والنسخ المتأخرة قدَّم البئر على المعدن. (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أَبو داود (٤٥٩٤) ، ومن طريقه الخطابي في "غريب الحديث" ١/٦٠٠-٦٠١ عن محمد بن المتوكل، وابن ماجه (٢٦٧٦) ، وأَبو عوانة في الحدود كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٦٦ عن أحمد بن الأزهر، والنسائي في العاريَّة=