٢- وروى ٦ / ٢٨٧ حديث:" لا صِيَامَ لمن لم يُبَيِّتِ الصيامَ من الليل ".
وسأله الميموني عنه، فقال: أُخْبِرُك ما له عندي ذلك الإِسناد إلا أنَّه عن عائشة وحفصة إسنادان جيدان. يريد أنه موقوف.
٣- وروى ٢ / ٣٨٦ و ٤٤٢ و ٤٥٨ و ٤٧٠ حديث ابن المطوس عن أبيه، عن أبي هريرة:" من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه عنه صيامُ الدهر ".
وقال في رواية مهنا وقد سأله عنه: لا أعرف أبا المطوس، ولا ابن المطوس.
٤- وروى ٢ / ٤١٨ و ٣ / ٤١:" لا وضوء لِمن لم يَذْكُرِ اسمَ الله عليه ".
وقال المَرُّوذي: لم يصححه أبو عبد الله، وقال: ليس فيه شيءٌ يثبُتُ.
٥- وروى ٦ / ١١٣ و ١١٤ و ١٧١ و ٢٣٦ حديث عائشة:" مُرْنَ أزواجَكُنَّ أن يَغْسِلُوا عنهم أَثَرَ الغَائِطِ والبولِ فإنِّي أَسْتَحييهم، وكان رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعلُه ".
وقال في رواية حرب: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديثٌ، قيل له: فحديث عائشة قال: لا يصح، لأنَّ غير قتادة لا يرفعه.
٦- وروى ٦ / ٢٣٩ حديث عراك عن عائشة:" حَوِّلوا مقعدتي نحوَ القبلة ".
وأعله بالإرسال، وأنكر أن يكونَ عراك سَمِعَ من عائشة، ويروى لجعفر بن الزبير، وقال في رواية المرُّوذي: ليس بشيء.
٧- وروى ١ / ٢٣٣ و ٢٦٨ و ٣٣٢ و ٣٣٦ و ٣٧٢ حديثَ:" وضؤ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مرَّةً ".