للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٩٩١ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ، (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا " (٢)


= وقد ذكرنا هناك شرحه وأحاديث الباب.
وسيأتي قتل الحية أيضا برقم (١١٢٧٣) -وسنذكر هناك شواهده- ومطولاً برقم (١١٧٥٥) .
قوله: "العادي"، أي: الظالم الذي يفترس الناس، والمرادُ الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجرح كالأسد والذئب. قاله السندي.
(١) في (ظ ٤) : حدثنا معتمر، قال أبي: حدثنا أبو نضرة.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضْرة، وهو- المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي العوفي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة، معتمر: هو ابن سليمان بن طرْخان التيْمي.
وأخرجه مسلم (١٩٨٧) (٢١) ، وأبو عوانة ٥/٢٨٢ من طريق أبي مسْلمة، عن أبي نضرة، بهذا الإسناد، دون قوله: نهى عن الجر أن يُنْبذ فيه.
وأخرجه مسلم (١٩٨٧) (٢٢) و (٢٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٩٣ و٢٩٤، وفي "الكبرى" (٥٠٧٨) و (٥٠٧٩) و (٥٠٨١) و (٦٨١٠) ، وأبو عوانة ٥/٢٨٢-٢٨٣ من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد، ولفظه عند مسلم: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بُسْراً فرداً".
وأخرجه الطيالسي (٢٢٢٩) ، وابنُ أبي شيبة ٨/ ١١٧ (٣٨٤٠) ، والدارمي ٢/١١٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢٤ من طريق أخي عبد الحكم السلمي، ولفظه عند الطيالسي: نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الجر والدباء والمُزفت، وأن يخلط بين البُسْر والتمر، يعني النبيذ.
وسيأتي بالأرقام (١١٠٦٥) و (١١١٧٥) و (١١٢٩٧) و (١١٤١٨) و (١١٤٦٤) =