للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٩٩٢ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ صَاحِبَ التَّمْرِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فَأَنْكَرَهَا، قَالَ (١) : " أَنَّى لَكَ هَذَا؟ " فَقَالَ: اشْتَرَيْنَا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا صَاعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْبَيْتُمْ " (٢)


و (١١٥٤٤) و (١١٥٥٩) و (١١٥٩٨) و (١١٦٣٣) و (١١٦٨٢) و (١١٧٣٧) و (١١٧٧٨) و (١١٨٤٩) و (١١٨٥٠) و (١١٨٥١) و (١١٨٥٢) و (١١٨٥٣) و (١١٨٥٤) .
وقد سلف النهي عن الانتباذ في الجر من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٤٦٥) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وفي الباب في النهي عن الخلط بين التمر والبُسْر والتمر والزبيب: عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٦١) و (٢٤٩٩) .
وعن ابن عمر، سلف برقم (٥٠٦٧) و (٥١٢٩) .
وعن أنس بن مالك، سيرد ٣/١٣٤.
وعن جابر، سيرد ٣/٢٩٤.
وعن أبي قتادة، سيرد ٥/٢٩٥.
وعن أم سلمة، سيرد ٦/٢٩٢.
قوله: "أن يُنبذ فيه": بدل من الجر، ولهذا النهي عند الجمهور منسوخ، وقد صح ناسخه.
قوله: "أن يخلط بينهما": خوفاً من الوقوع فى المسكر، لأن الخلط يسرع الإسكار، والجمهور قد أخذ بهذا النهي. قاله السندي.
(١) في (ظ ٤) : فقال، والآتي بعد: قال.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =