وقد سلف النهي عن الانتباذ في الجر من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٤٦٥) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وفي الباب في النهي عن الخلط بين التمر والبُسْر والتمر والزبيب: عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٦١) و (٢٤٩٩) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٥٠٦٧) و (٥١٢٩) . وعن أنس بن مالك، سيرد ٣/١٣٤. وعن جابر، سيرد ٣/٢٩٤. وعن أبي قتادة، سيرد ٥/٢٩٥. وعن أم سلمة، سيرد ٦/٢٩٢. قوله: "أن يُنبذ فيه": بدل من الجر، ولهذا النهي عند الجمهور منسوخ، وقد صح ناسخه. قوله: "أن يخلط بينهما": خوفاً من الوقوع فى المسكر، لأن الخلط يسرع الإسكار، والجمهور قد أخذ بهذا النهي. قاله السندي. (١) في (ظ ٤) : فقال، والآتي بعد: قال. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =