وأخرجه البزار (١٤٤١) (زوائد) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وقال: إنما كان الإذن في المتعة ساعة أذن فيها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم نهى عنها، وحرمها إلى يوم القيامة. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٦٤، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح! قلنا: زيد بن أبي الحكاري وهو العمي لم يرو له الشيخان، وهو ضعيف. وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (٣٩٨٦) ، وقد ذكرنا هناك أحاديث النهي عن المتعة، وأنها منسوخة. (٢) في (ق) : تقتلك. (٣) إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وخالد: هو ابن مهران الحذاء. وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٥٤٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. =