للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١١٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّوْبِ " (١)

١١١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ: " تَقْتُلُهُ (٢) الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " (٣)


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه البزار (١٤٤١) (زوائد) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وقال: إنما كان الإذن في المتعة ساعة أذن فيها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم نهى عنها، وحرمها إلى يوم القيامة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٦٤، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح! قلنا: زيد بن أبي الحكاري وهو العمي لم يرو له الشيخان، وهو ضعيف.
وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (٣٩٨٦) ، وقد ذكرنا هناك أحاديث النهي عن المتعة، وأنها منسوخة.
(٢) في (ق) : تقتلك.
(٣) إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات من رجال الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وخالد: هو ابن مهران الحذاء.
وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٥٤٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. =