للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٢٨٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَأَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ (١) " (٢)


= وقد سلف نحوه برقم (١١٠٨٦) ، وذكرنا هناك شواهده.
قال السندي: قوله: "فإن في السحور" بالفتح: الطعام، وبالضم: أكله، والوجهان جائزان، ورجح الضم، لأن نسبة البركة إلى الفعل أقرب.
وقال الحافظ في "الفتح" ٤/١٤٠: السحور: هو بفتح السين وبضمها، لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم، لأنه مصدر بمعنى التسحر، أو البركة لكونه يقوي على الصوم، وينشط له، ويخفف المشقة فيه، فيناسب الفتح، لأنه ما يتسحر به.
(١) في (ق) : رجع إليه، بزيادة "إليه"، وهي نسخة في هامش (س) و (ص) ، وهي كذلك في نسخة السندي.
(٢) إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع: وهو المدني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ومحمد بن يحيى: هو ابن حبان المازني المدنى.
وقد خالف إسماعيل عمرو بنُ يحيى بن عُمارة بن أبي حسن المازني: وهو ثقة فرواه -كما سيرد ٣/٤٢٢- عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن وهب بن حذيفة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا قام الرجل من مجلسه فرجع إليه، فهو أحق به، وإن كانت له حاجة فقام إليها، ثم رجع، فهو أحق به".
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد " ٨/٦١، وقال: رواه أحمد، وفيه إسماعيل بن رافع، قال البخاري: ثقة، مقارب الحديث، وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله رجال الصحيح. =