(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية، وهو ابن سعد العوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام -وهو ابن معاوية القصار الأزدي- فمن رجال مسلم، وهو مختلف فيه حسن الحديث. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وفراس: هو ابن يحيى الهمداني. وأخرجه -دون ذكر ساعة الجمعة والمكتوبات- ابنُ خزيمة في "صحيحه" (١٨١٧) من طريق معاوية بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه ابنُ أبي شيبة ٢/٩٧، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٩٠١) ، والبزار (٦٣٢) (زوائد) من طرق عن ابن أبي ليلى، عن عطية، به. وعندهم: "فلم يله"، بدل: "فلم يلغ". وأخرجه مختصراً كابن خزيمة الطبراني في "الأوسط" (٥٤٥٣) من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن عطية، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/١٧١-١٧٢، وقال: رواه أبو داود باختصار -رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" إلا أنه زاد: "وركع شيئاً إن بدا له، كُفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" وفيه عطية، وفيه كلام كثير. قلنا: لم نجد هذه الزيادة في الموضع الذي أحلنا عليه عند الطبراني، فلعله في موضع آخر عنده لم نقع عليه، والله أعلم. وقوله: "إذا تطهر الرجل ... كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة" يشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم (٨٥٧) (٢٧) ، ولفظه: "من توضأ فأحسن الوضع ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغا"، وسلف ٢/٤٢٤. =