للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٣٤٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صِيَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى " (٢)

١١٣٤٩ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ،


= وقوله: "وفي الجمعة ساعةُ ... إلا أعطاه إياه" يشهد له حديث أبي هريرة
عند البخاري (٩٣٥) ، ومسلم (٨٥٢) ، ولفظه: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه"، وسلف ٢/٢٣٠.
وقوله: "والمكتوبات كفارات لما بينهن" يشهد له حديث عثمان بن عفان عند مسلم (٢٣١) (١٠) و (١١) ، وقد سلف برقم (٤٠٦) .
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٣٣) ، سلف ٢/٣٥٩.
وثالث من حديث ابن مسعود، سلف برقم (٣٨١١) .
قال السندي: قوله: "ولم يجهل"، أي: فلم يشتغل بمقتضى الجهل.
(١) في (ص) : عمار، وهو تحريف، انظر "أطراف المسند" لابن حجر ٦/ ٢٦٠.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر، وهو ابن يزيد الجعفي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وقد سلف النهي عن هاتين الصلاتين برقم (١١٠٣٣) ، وسلف النهي عن صيام هذين اليومين مع النهي عن هاتين الصلاتين ضمن حديث مطول برقم (١١٠٤٠) .