عند البخاري (٩٣٥) ، ومسلم (٨٥٢) ، ولفظه: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه"، وسلف ٢/٢٣٠. وقوله: "والمكتوبات كفارات لما بينهن" يشهد له حديث عثمان بن عفان عند مسلم (٢٣١) (١٠) و (١١) ، وقد سلف برقم (٤٠٦) . وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٣٣) ، سلف ٢/٣٥٩. وثالث من حديث ابن مسعود، سلف برقم (٣٨١١) . قال السندي: قوله: "ولم يجهل"، أي: فلم يشتغل بمقتضى الجهل. (١) في (ص) : عمار، وهو تحريف، انظر "أطراف المسند" لابن حجر ٦/ ٢٦٠. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر، وهو ابن يزيد الجعفي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وقد سلف النهي عن هاتين الصلاتين برقم (١١٠٣٣) ، وسلف النهي عن صيام هذين اليومين مع النهي عن هاتين الصلاتين ضمن حديث مطول برقم (١١٠٤٠) .