وقوله: "لا تصومَن امرأة إلا بإذن زوجها" له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥١٩٢) ، ومسلم (١٠٢٦) ، وقد سلف ٢/٢٤٥. وتفسير قوله: "إنها تقرأ سورتين" ما قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٥/٢٨٧ من أن ذلك محتملاً أن يكون ظن أنها إذا قرأت سورته التي يقوم بها أنه لا يحصل لهما بقراءتهما إياهما جميعاً إلا ثواباً واحداً، ملتمساً أن تكون تقرأ غير ما يقرأ، فيحصل لهما ثوابان، فأعلمه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ذلك يحصل لهما به ثوابان، لأن قراءة كل واحد منهما إياها غير قراءة الآخر إياها. وقوله: وأنا رجل شاب، فلا أصبر: قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة صفوان: يشكل عليه أن عائشة قالت في حديث الإفك: إن صفوان قال: والله ما كشف كنف أنثى قط. وقد أورد لهذا الإشكال قديما البخاري، ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك، ويمكن أن يجاب بأنه تزوج بعد ذلك. (١) في (س) و (ص) و (ق) و (م) : وهب، وهو خطأ، والمثبت من (ظ ٤) . (٢) حديث حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سمرة بن عبد الرحمن: وهو ابن حيويل المعافري فهو من رواة أصحاب "السنن"، وروى له مسلم مقروناً بغيره، وضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكراً جداً، وأرجو أنه لا بأس به، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": صدوق له مناكير. وأخرجه أبو داود (٣٧٢٢) ، وابن حبان (٥٣١٥) ، والبيهقي في "الشعب" =