والنهي عن الشرب من ثلمة القدح له شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي، عند الطبراني في "الكبير" (٥٧٢٢) ، قال الهيثمي في "المجمع" ٥/٧٨: رواه الطبراني، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وهو ضعيف. وآخر من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط"، وقال الهيثمي في "المجمع": رجاله ثقات رجال الصحيح. وثالث من حديث ابن عباس وابن عمر عند الطبراني في "الكبير" (١١٠٥٥) ، وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر، وهو لين الحديث، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٧٨، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، وانظر (١١٠٢٦) . وقوله: "وأن ينفخ في الشراب" له شاهد من حديث أبي قتادة عند البخاري (٥٦٣٠) ، سيرد ٥/٢٩٥، وانظر (١١٦٥٤) . قال السندي: قوله: "من ثلمة القدح": بضم مثلثة وسكون لام: موضع الانكسار، لأنه ربما ينصب الماء منه على الثوب أو البدن، وأيضاً لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء. قوله: "وأن ينفخ" لما يخاف من خروج شيء من فمه. (١) عبارة: والقوم إذا صفوا للصلاة، ليست في (م) . (٢) إسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد الهَمْداني، وهُشيم: وهو =