وأخرجه الترمذي (٦٩٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٣١٧) ، وابن خزيمة (٢٠٦٦) ، والحاكم ١/٤٣١، والبيهقي ٤/٢٣٩ من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مرفوعاً بلفظ: "من وجد تمراً فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على ماء، فإنه طهوراً". وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٥) ، وأبو يعلي (٣٧٩٢) ، وابن حبان (٣٥٠٤) و (٣٥٠٥) من طريق حميد، عن أنس بلفظ: ما رأيت النبيَّ قطُ صلَّى صلاة المغرب حتى يفطر ولو كان على شربةٍ من ماء. هذا لفظ أبي يعلى وابن حبان، أما لفظ ابن خزيمة: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان صائماً، لم يُصل حتى نأتيه برطب وماء، فيأكل ويشرب إذا كان الرطب، وأما الشتاء، قلم يُصل حتى نأتيه بتمر وماء. وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٣) ، والبزار (٩٨٤- كشف الأستار) ، والحاكم ١/٤٣٢، والبيهقي ٤/٢٣٩ من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو كان شربة من ماء. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٣١٨) من طريق بريد بن أبي مريم، عن أنس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبدأ إذا أفطر بالتمر. وفي الباب عن سلمان بن عامر، سيأتي ٤/١٧.