للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان (١). وقال الأشعث بن قيس: ففيّ كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ألك بينة؟ قلت: لا، فقال لليهودي: أتحلف؟ فقلت يا رسول الله إذا والله يذهب بمالي، فأنزل الله عز وجل: «الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا» (٢).

أخبرنا أبو القاسم الحسين بن هبة الله بن صصرى-قراءة عليه بدمشق- قال: أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العلاء قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان ابن القاسم بن أبي نصر قال: أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان قال: حدثنا هلال بن العلاء قال: حدثنا أبي وعبد الله قالا: حدثنا عبد الله عن زيد عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبرا (٣) ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل. قال: فقرأ هذه الآية: «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا» (٢٢٩ - و) قال: فمرّ الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم ابن مسعود؟ قالوا: حدثنا كذا وكذا، قال: صدق والله، نزلت هذه الآية فيّ وفي صاحب لي كان بيني وبينه شيء في أرضي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاختصمنا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك بينة؟ فقلت: لا، فقال لصاحبي: احلف، فعند ذلك قال هذا.

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيّوية قال:

أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن الزهري


(١) -انظره في كنز العمال:٤٦٣٧٦،١٦/ ٤٦٣٥٤.
(٢) - سورة آل عمران، الآية ٧٧.
(٣) -يمين الصبر: التي يمسك الحكم عليها حتى تحلف، أو التي تلزم وتجبر عليها حالفها. القاموس.

<<  <  ج: ص:  >  >>