(٢) تفسير الفخر الرازي: ٣/ ٢٣٩. (٣) عن نسخة «ك» و «ج» . (٤) سورة الأعلى: الآيتان: (١٠، ١١) . (٥) قال الطبري- رحمه الله تعالى- في تفسيره: ٢/ ٤٤٩: «ول «الإذن» في كلام العرب أوجه منها: - الأمر على غير وجه الإلزام. وغير جائز أن يكون منه قوله: وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لأن الله جل ثناؤه قد حرّم التفريق بين المرء وحليلته بغير سحر- فكيف به على وجه السحر؟ - على لسان الأمة. - ومنها: التخلية بين المأذون له، والمخلّى بينه وبينه. - ومنها العلم بالشيء، يقال منه: «قد أذنت بهذا الأمر» إذا علمت به ... وهذا هو معنى الآية، كأنه قال جل ثناؤه: وما هم بضارين، بالذي تعلموا من الملكين، من أحد إلا بعلم الله، يعني: بالذي سبق له في علم الله أنه يضره» . وانظر تفسير الماوردي: ١/ ١٤٣، والمحرر الوجيز: ١/ ٤٢٣، وتفسير الفخر الرازي: ٣/ ٢٣٩. [.....] (٦) من المعلوم أن «رضي» يأتي لازما فيتعدى بحرف الجر «عن» نحو قولك: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ويأتي متعديا بنفسه نحو قوله: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً، وعليه تكون صحة العبارة إما أن يقال: ولا يرضى عنه تعالى، وإما أن يقال: ولا يرضاه تعالى، حيث لم يجر العرف اللغوي باستعمال الفعل لازما متعديا في عبارة واحدة.