وأورد السيوطي هذا القول في الدر المنثور: (١/ ١٣٠، ١٣١) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم، وعبد الرزاق. لم يثبت هذا الأثر من طريق صحيح يعتمد عليه، وهو من جملة الأخبار الإسرائيلية التي تسربت إلى كتب التفسير. (٢) قال الطبري في تفسيره: ١/ ٥٢٧: والفقم جانب الشدق. اهـ. والشدق: جانب الفم، كما في اللسان: ١٠/ ١٧٢ (فقم) . (٣) في «ج» : والشجرة المنهي عنها. (٤) أخرجه الطبري في تفسيره: (١/ ٥١٧، ٥١٨) عن ابن عباس وأبي مالك الغفاري، وقتادة، ومحارب بن دثار، والحسن، وعطية العوفي، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ١٢٦ عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر المنثور: ١/ ١٢٩ ونسبه إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وانظر زاد المسير: ١/ ٩٦، وتفسير ابن كثير: ١/ ١١٣. (٥) أخرجه الطبري في تفسيره: (١/ ٥١٩، ٥٢٠) عن ابن عباس وابن مسعود، وسعيد بن جبير، وجعدة بن هبيرة، والسّدّي، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ١٢٦ عن ابن عباس. وأورده السيوطي في الدر المنثور: ١/ ١٢٩ وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وعبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما. عقّب الطبري رحمه الله على الروايات في تعيين الشجرة قائلا: «ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن، ولا في السنة الصحيحة، فإنّى يأتي ذلك؟ وقد قيل: كانت شجرة البر، وقيل: كانت شجرة العنب، وقيل: كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم، إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به» .