وعن أبي هُريرة عند أبي داود (٢٧٦٩) ، والبخاري في "تاريخه" ١/٤٠٣، وفي سنده عبد الرحمن بن أبي كريمة والد السدي، وهو مجهولُ الحال. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٤/٨٣: والفتْك: أن يأتي الرجلُ الرجلَ وهو غار غافل، فيشد عليه فيقتله، والغيلة: أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي، و"الإيمان قيد الفتك" أي: أن الإيمان يمنع من القتل، كما يمنع القيد عن التصرف، فكانه جعل الفتك مقيدا، ومنه في صفة الفَرَس: قَيْد الأوابد، يريد انه يلحقها بسرعة، فكأنها مقيدة به لا تَعْدُوه. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى (٦٦٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدى، بهذا الإسناد. وانظر (١٤١٣) .