وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (١٤٤٦٤) عن معمر، عن أيوب، عن حنظلة الزرقي، عن رافع بن خديج قال: دخل عليَّ خالي يوماً فقال: نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وأخرجه الطبراني (٤٣٥٩) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مجاهد، عن رافع به. بلفظ: راح إلينا خالاي فقالا: نهى رسول الله عن أمر ... وقوله: بالماذيانات، جمع ماذيان. قال الجواليقي في "المعرب" ص ٣٢٨، أي: بما ينبت على الأنهار الكبار، والعجم يسمونه الماذيان وليست عربية، ولكنها سوادية. قال الحافظ في "الفتح" ٥/٢٦: قوله: فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم: يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة، ويرجح كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود [ (٣٤٠٠) ] ، والنسائي [في "المجتبى" ٧/٤٠- ٤١، وفي "الكبرى" (٤٦١٧) و (٤٦١٨) و (٤٦١٩) ] بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل مُنح أرضاً، ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة" لكن بيَّن النسائي من وجه آخر [في "المجتبى" ٧/٤١] أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب. قلنا: وقال ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٣/٣٨: قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث- أي حديث: "إنما يزرع الأرض"- لما فيه من البيان والتوقيف، ولأن رافعاً بذلك كان يفتي، ألا ترى ما ذكره ربيعة عن حنظلة عنه. وانظر (١٥٨٠٣) .