ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل، فالظاهر حمل الأمر على الندب، وحينئذٍ ففي دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لايخفى، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه سنداً ومتناً. (٢) إسناده ضعيف لجهالة حال وكيع بن حدس، وقد سلف الكلام عليه والاختلاف في اسم أبيه في الرواية رقم (١٦١٨٢) ، وبقية رجاله ثقَات. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (٢٦١) عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (١٨٠) ، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (٢٥٨) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص ١٧٩، والحاكم ٤/٥٦٠، واللالكائي (٨٣٨) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه=