للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= سعيد، ثلاثتهم عن الشعبي، به.
قلنا: وقد أخطأ ابن خزيمة في تعيين داود، فقال عقب هذه الرواية: داود هذا هو ابن يزيد الأودي، مع أنه ساقه من طريق سفيان بن عيينة، وقد جاء مصرحاً به أنه داود بن أبي هند عند الطبراني من طريق سفيان كذلك، وسلف ذكر طريق سفيان في صدر تخريح هذا الحديث، وأنه يرويه عن داود بن أبي هند.
وقد خالف مُطَرِّف بن طريف الحارثي في روايته عن الشعبي جمعاً ممن رواه عنه.
فقد أخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٢٦٣، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٨٨) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٣٨٣) و (٣٨٤) من طريق مطرف ابن طريف عن الشعبي، به، بلفظ: "من أدرك جمعاً والإمام واقف، فوقف مع الإمام، ثم أفاض مع الناس، فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك فلا حجَّ له".
وقال الطحاوي: هذا المعنى لمن فاته الوقوف بجمع، أنه لاحج له، فلم نعلم أحداً جاء به في هذا الحديث عن الشعبي غير مطرف.
ثم تأوله على معنى التغليظ والتوكيد في التخلف عن مزدلفة، فقال: قد يكون قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ومن لم يدرك فلا حج له" على معنى فلا حج له كحج من أدرك تلك الصلاة معه. ووجدنا ما قد دلنا على ذلك بالاستنباط والاستخراج وهو أنا قد وجدنا الوقوف بعرفة من صلب الحج، لا يجزئ الحجُ إلا بإصابته ولا يتم إلا به، ولم يعذر أحد في تركه بعذر ولا بغير عذر، وكانت جَمْع بخلاف ذلك، لأنا قد رأينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد رَخّص لزوجته سودة أن تفيض منها قبل أن تقف ... ولما كان الوقوف بجمع مما قد يرتفع بالعذر، وكان بخلاف الوقوف بعرفة الذي لا يرتفع بعذر ولا بغيره، عقلنا أن ما يرتفع بالعذر، فليس من صلب الحج.. وأنه مما قد يجزئ منه الدم ...
قلنا: وبهذا الحديث أخذ علقمة وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وهو قول عبد الله بن الزبير، فقد قالوا: من لم ينزل بالمزدلفة،=