للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَأمٍ، أَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا لَيْلًا وَهُوَ بِجَمْعٍ، فَانْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَأَفَاضَ مِنْهَا، ثُمَّ رَجَعَ فَأَتَى جَمْعًا، فَقَالَ: يَا


= وفاته الوقوف بها، فقد فاته الحج، ويجعلها عمرة. انظر "التمهيد" لابن عبد البر: ٩/٢٧٢.
وأخرجه الطبراني ١٧/ (٣٨١) من طريق خلف بن خليفة، عن داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، به، بلفظ: "من أدرك إفاضتنا أدرك الحج"، وداود ابن يزيد الأودي ضعيف.
وأخرجه الحاكم ١/٤٦٣ من طريق عروة بن الزبير، عن عروة بن مضرس، به. ورواية عروة بن الزبير عن عروة بن مضرس فيها نظر فيما ذكر الدارقطني في "الإلزامات" ص٨٥.
وسيأتي برقم (١٦٢٠٩) و (١٨٣٢٨) ، وسيأتي من طريق عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي ٤/٢٦١ و٢٦٢.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، سيرد ٤/٣٠٩.
قال السندي: قوله: "بجمع": بفتح فسكون، أي: بمزدلفة.
قوله: "ليلاً أو نهاراً": يدل على أن الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل ليس بشرط، بل لو أدرك جزءاً من النهار وحده لكفى في حصول الحج.
قوله: "تَمَّ حجه"، أي: أَمِنَ من الفوات على أحسن وجه وأكمله، وإلا فأصل التمام بهذا المعنى بوقوف عرفة كما هو صريح الأحاديث، وأيضاً شهود الصلاة مع الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد.
قوله: "قضى تفثه"، أي: أتمَ عدة إبقاء التفث، أعني الوسخ وغيره مما يناسب المحرم، فحل له أن يزيل عنه التفث بحلق الرأس وغيره.