للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٤٢٣ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي قَالَ: " إِنَّا لَمْ نَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ " (١)

١٦٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ،


قوله: "حُرُم"، بضمتين، أي: وليس للمحرم أكل ما صيد له.
قوله: "لا حمى": وهو أن يحفظ أرضاً، ويمنع غيره الدخول فيها.
قوله: يبيتون، بتشديد الياء، على بناء المفعول، أي: يقع عليهم المسلمون ليلاً قوله: "هم منهم"، أي: فلا بأس بما أصاب المسلمون من النساء والذراري. قيل: هذا مخصوص بالضرورة كالليل، وما جاء من النهي فذاك إذا لم يكن ثمة ضرورة كما في النهار، وأشار الزهري إلى النسخ.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مالك في "الموطأ" ١/٣٥٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" ١/٣٢٣ (بترتيب السندي) ، والبخاري (١٨٢٥) و (٢٥٧٣) ، ومسلم (١١٥٣) (٥٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٨٣-١٨٤، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٣٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٧٠، وابن حبان (٣٩٦٩) ، والطبراني في "الكبير" (٧٤٣٠) ، والبيهقي في "السنن" ٥/١٩١، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/٢١١ و٢٢٤، والبغوي في "شرح السنة" (١٩٨٧) .
وانظر ما قبله.