للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٤٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (١) ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (٢)

١٨٤٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: " إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ " (٣)


=وإحدى الروايتين عن أنس، والرواية الصحيحة عن معاوية، وهو قولُ سعيد بن المسيب، وعامر الشعبي، وأبي جعفر محمد بن علي، وزاد ابنُ كثير في "السيرة" ٤/٥١٥: عبد الله بن عقبة، والقاسم بن عبد الرحمن، والحسن البصري، وعلي بن الحسين وغير واحد. وانظر (٢٠١٧) و (٢١١٠) و (٢٢٤٢) و (٣٤٢٩) و (٣٥٠٣) و (٣٥١٦) ففيها كلها أنه كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن ثلاث وستين.
(١) تحرف في (م) إلى: هاشم.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. طاووس: هو ابن كيسان. والطعام مبتدأ، خبره "الذي"، قال الثح أحمد شاكر: وهذه صيغة تفيد الحصر، يريد أن الذي علمه من النهي عن البيع قبل القبض، إنما هو في الطعام، ثم يرى أن المعنى عام في كل بيع.
وأخرجه الطبراني (١٠٨٧٤) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٦٨ عن هشيم، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٥٢٥) (٢٩) ، وأبو داود (٣٤٩٧) ، وابن ماجه (٢٢٢٧) ، والترمذي (١٢٩١) ، وابن حبان (٤٩٨٠) ، والطبراني (١٠٨٧٢) و (١٠٨٧٣) و (١٠٨٧٥) و (١٠٨٧٦) و (١٠٨٧٧) و (١٠٨٧٨) من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وسيأتي برقم (١٩٢٨) و (٢٢٧٥) و (٢٤٣٨) و (٢٥٨٥) و (٣٣٤٦) و (٣٤٨١) و (٣٤٩٦) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.=