وأخرجه مسلم (١٧٢٢) (٨) ، والترمذي (١٣٧٣) ، وابنُ ماجه (٢٥٠٧) ، وأبو عوانة ٤/٣٢، والطبراني في "الكبير" (٥٢٣٨) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٩٢- ١٩٣ من طريق أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث زيد بن خالد حديث حسن غريب من هذا الوجه، قال أحمد: أصحُ شيء في هذا الباب هذا الحديث، وقد رُوي عنه من غير وجه. قلنا: سيرد من وجه آخر برقم (١٧٠٥٠) . وأخرجه مسلم (١٧٢٢) (٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨١١) ، وابن الجارود (٦٦٩) ، وأبو عوانة ٤/٣١ و٣٢، وابن حبان (٤٨٩٥) ، والبيهقي ٦/١٨٦ من طريقين عن الضحاك، به. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، ورخصوا في اللقطة إذا عرَّفها سنة، فلم يجد من يَعْرِفها أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: يُعَرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها. وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنياً. وقال الشافعي: ينتفع بها وإن كان غنياً، لأن أُبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّة فيها مئة دينار، فأمره رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُعَرِّفَها، ثم ينتفع بها، وكان أبي كثيرَ المالِ من مياسير أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يأكُلَها، فلو كانت اللقطةُ لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأن عليَّ بن أبي طالب أصاب ديناراً على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعرَّفه، فلم يجد من يعرفه، فأمره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأكله، وكان لا يحلُّ له الصدقة. وقد رخَّص بعضُ أهل العلم: إذ كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا=