للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧١٧٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجُودِيِّ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا كَانَ حَقًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرَهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ " (١)

١٧١٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا


= قال الحافظ: والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يُشترى، فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع، وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نُزعت منه لشؤم العصيان، وحديثُ عائشة محمولٌ على أنها كالته للاختبار، فلذلك دخله النقص ... والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر، وهو امتثال الأمر فيما يُشرع فيه الكيل، ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار. والله تعالى أعلم.
(١) إسناده ضعيف لجهالة ابن المهاجر- واسمه سعيد- فإنه لم يرو عنه غير أبي الجودي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وجهله ابن القطان والحافظ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، غير أبي الجودي- وهو الحارث بن عمير- فمن رجال أبي داود، وهو ثقة.
وأخرجه الطيالسي (١١٤٩) ، والدارمي ٢/٩٨، وأبو داود (٣٧٥١) ، والحاكم ٤/١٣٢، والمزي في "تهذيب الكمال" ١١/٨٢-٨٣ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٦٥) من طريق أبي يحيى الكلاعي، عن المقدام، به.
وسيأتي برقمي (١٧١٩٧) و (١٧١٩٨) .
وانظر الرواية (١٧١٧٢) .