للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٣٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ كُلُّهُمْ قَالَ: ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ (١)


= الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولي. والله أعلم. انظر "فتح الباري" ٦/٦٣٤-٦٣٥، و"تلخيص الجبير" ٢/٥.
قال السندي: قوله: فاشترى له اثنتين، لا يخفى أنه كان وكيلاً، فمخالفته من باب مخالفة الوكيل إلى خير، لا من باب مخالفة المضارب، فمن أخذ منه الثاني فكأنه اعتبر أن المضارب بمنزلة الوكيل.
فباع واحدة: استدلَّ به من يُجوّز بيع الفضولي، ويقول: إنه موقوف على إجازة المالك، ومن لا يُجوزه يعتذر بأنه كان وكيلاً مطلقاً، فتَصرَفَ بحكم إطلاق الوكالة، ولا يخفى بُعد الجواب عن الصواب.
لربح فيه: مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته، فإن بعض أنواع التراب يُباع ويُشترى، كذا قيل، والأول هو الوجه، إذ لا استبعادَ في ربح أحدٍ في بيع ذلك النوع من التراب، والله تعالى أعلم.
(١) سترد متون الأسانيد المذكورة هنا على النحو التالي:
رواية يحيى بن سعيد، سترد برقم (١٩٣٥٩) .
ورواية أبي كامل برقم (١٩٣٦٢) .
ورواية يحيى بن آدم برقم (١٩٣٦١) .
ويضاف إليها: وقال عفَّان: ابن الجعد، وابن أبي الجعد، انظر (١٩٣٦٤) و (١٩٣٦٥) و (١٩٣٦٧) .
وقال محمد بن جعفر: عروة بن الجعد، في الروايتين (١٩٣٥٨) و (١٩٣٦٠) .
وذكر ابنُ عبد البر في "الاستيعاب" أنه وهمٌ منه. قلنا: قد سماه بذلك غير=