وسلف مطولاً برقم (١٨٢٤٥) بإسناد صحيح على شرط الشيخين ليس فيه ذكر صيد البندقة. وعلَّق البخاري في المقتولة بالبندقة عن ابن عمر بصيغة الجزم قبل الحديث (٥٤٧٦) ، فقال: وقال ابنُ عمر في المقتولة بالبُندقة: تلك الموقوذة. ثم قال البخاري: وكرهه سالم، والقاسم، ومجاهد، وإبراهيم، وعطاء، والحسن، وكره الحسنُ رمي البُندقة في القرى والأمصار، ولا يرى به بأساً فيما سواه. قلنا: أما أثر ابن عمر. فوصله البيهقي في "السنن" ٩/٢٤٩ من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير- هو ابن محمد- عن زيد بن أسلم، عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/٣٧٨ عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البُندقةُ والحجر. ولمالك في "الموطأ" ٢/٤٩١- ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٩/٢٤٩- عن نافع: رميتُ طائرين بحجر، فأصبتُهما، فأما أحدهما فمات، فطرحه ابن عمر، وأما الآخر، فذهب عبد الله يذكيه بقدوم، فمات قبل أن يُذكيَه، فطرحه أيضاً. وأما أثر سالم- وهو ابنُ عبد الله بن عمر- والقاسم- وهو ابنُ محمد بن أبي بكر الصديق- فأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٧٨ عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عنهما أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته. ولمالك في "الموطأ" ٢/٤٩١ أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة. وفي الباب أيضاً عن سعيد بن المسيب، وعكرمة، والشعبي، والحسن عند=