قال البيهقي: تفرد به أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة وابن علية ووهيب والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء، لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه. ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد، وفي رواية هشيم (وهي المذكور لفظها في ٢/٣٥٥) ذكر التشهد قبل السجدتين، وذلك يدل على خطا أشعث فيما رواه. قلنا: حديث أيوب عن محمد أخرجه عقب حديث أبي هريرة الحميدي (٩٨٣) ، والبيهقي ٢/٣٥٤. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٠١) ، وذكرنا شواهده هناك. قال البغوي في "شرح السنة" ٣/٢٩٦-٢٩٧: اختلف أهل العلم في سجود السهو إذا أتى بعد السلام، هل يتشهد له ويسلَّم. فقال بعضهم: لا يتشهد ولا يسلم، وقال بعضهم: يتشهد ويسلم، روي ذلك عن ابن مسعود، وهو قول عطاء، وبه قال أحمد. (١) لفظة "يد" لم ترد في (ظ ١٠) ، وهي كذلك في مسلم.