للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٤٧٠ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: " يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ (١) أَكْفِكَ آخِرَهُ " (٢)


= عقبة غير قيس الراوي عن نعيم بن همار، والمذكور في إسناد الحديث (٢٢٤٧١) .
وروي الحديث أيضاً عن أبي مرة الطائفي، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسيأتي برقم (٢٢٤٧٣) .
وقد روي الحديث عن نعيم، عن بلال بن رباح، ذكر ذلك المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة نعيم ٢٩/٤٩٧، والاختلاف في تعيين صحابيه لا يقدح في صحته إن شاء الله، فإن الصحابة كلهم عدول.
وفي الباب عن أبي الدرداء، سيأتي ٦/٤٤٠.
قوله: "عن أربع ركعات" قال السندي: قيل: يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر، ويحتمل أن يراد بها صلاة الضحى.
"أكفك آخره" أي: سائره أو تمامه، قيل: يحتمل أن يراد كفايته عن الآفات والحوادث الضارة، وأن يراد حفظه من الذنوب، أو العفو عما وقع منه في ذلك اليوم، أو أعم من ذلك. والله تعالى أعلم.
(١) في (ظ٥) : نهارك.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع كما قال ابن عبد البر فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" في ترجمة نعيم، فإن مكحولاً لم يسمعه من نعيم، بينهما كثير بن مرة كما جاء في هذا الطريق عند غير المصنِّف.
فقد أخرجه أبو داود (١٢٨٩) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٣/١٥١ =