وقال ابن عبد البر: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة، وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن في الصلاة لشغلاً" لأن ذلك كان قبل الهجرة، وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعاً بمدة مديدة. وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكونه كان معصوماً من أن تبول وهو حاملها، ورده الحافظ بأن الأصل عدم الاختصاص، وبأنه لا يلزم من ثبوتها الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل، ولا مدخل للقياس في مثل ذلك، وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته. وقال النووي في "شرح مسلم" ٥/٣٢: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلَّتْ أو تفرَّقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك لبيان الجواز.