وأخرجه عبد الرزاق (١٨٢٣) عن معمر، عن صاحب له، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بلالاً ... فذكره. وأخرجه البزار (١٣٧٢) ، والدارقطني ١/٢٤٣ من طريق أبي سعد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال. ولفظه: أمرني أن أُثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. وأبو سعد: هو سعيد بن المَرزُبان البقال، وهو ضعيف. وأخرج ابن أبي شيبة ١/٢٠٨، وابن ماجه (٧١٦) ، والبيهقي ١/٤٢٢-٤٢٣ من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن بلالاً أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، ومراسيل سعيد أصحُّ المراسيل. ومثلَه أخرج البيهقي ١/٤٢٢ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن، عن أهله: أن بلالاً ... وحفص بن عمر لم يرو عنه سوى الزهري، وذكره ابن حبان في "الثقات". وسلف برقم (١٥٣٧٦) من حديث أبي محذورة، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "إذا أذنت بالأول من الصبح، فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم ... ". وأخرج ابن أبي شيبة ١/٢٠٨، والبيهقي ١/٤٢٣ من طريق أبي أسامة، عن عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وإسناده صحيح كما قال البيهقي. وتحرف أنسٌ في مطبوع ابن أبي شيبة إلى ليس، فصار: ليس من السنة! قال السندي: قوله: "أن لا أُثوِّب" من التثويب، وهو الرجوع إلى الدعاء إلى الصلاة بقوله: الصلاة خيرٌ من النوم.