للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥١٠٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ فِي سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيَهُ فِيهَا، فَرَاثَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِيهَا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَهُ بِالْبَابِ قَائِمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي انْتَظَرْتُكَ لِمِيعَادِكَ " فَقَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا، وَلَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. وَكَانَ تَحْتَ سَرِيرِ عَائِشَةَ جِرْوُ كَلْبٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْكِلَابِ حِينَ أَصْبَحَ، فَقُتِلَتْ (١)


= هشام، بإسناد سابقه، إلا أنه قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج". شبيب بن شيبة ضعيف.
وسيأتي برقم (٢٦٣٥٦) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٩٠٣) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. ومن حديث أبي هريرة (٧٩٠١) .
(١) حديث صحيح، دون قوله: ثم أمر بالكلاب حين أصبح فقتلت، فصحيح لغيره، وهذا إسنادٌ حسن من أجل محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابنُ هارون، وأبو سَلَمَة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٧٩- وعنه ابنُ ماجه (٣٦٥١) - عن علي بن مُسهر، وابن راهويه (١٠٨١) عن الفضل بن موسى، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢١٣) من طريق إسماعيل بن جعفر، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه ابن راهويه (١٠٦٩) - وعنه مسلم (٢١٠٤) - من طريق وُهيب، ومسلم أيضاً، وأبو يعلى (٤٥٠٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٨٢ مختصراً، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/٢٥٧ من طريق عبد العزيز بن أبي=