وسيرد برقمي: (٢٦٦٢٩) و (٢٦٦٥٦) . وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (٦٦٦٦) . قال السندي: قوله: "إذا كان لإحداكن ... إلخ"، الخطاب للنساء مطلقاً، قال الترمذي: هذا الحديث عند أهل العلم محمولٌ على التورُّع، لا أنه يَعتِقُ بمجرد القدرة على الأداء، فإنه لا يَعْتِقُ عندهم إلا بالأداء، وذكر البيهقي في "السنن" ١٠/٣٢٧ عن الشافعي ما يدلُّ على أن الحديث لا يخلو عن ضعف بجهالة نبهان، وعلى تقدير ثبوت الحديث يحمل على خصوص الحكم المذكور بأزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بناءً على أن الخطاب بإحداكنّ معهن، وقال ابن سريج: قال ذلك ليحرك احتجابهن عنه على تعجيل الأداء، والمصير إلى الحرية، ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن، فالمطلوب بيان المصلحة في حمله على الأداء، لا بيان الحكم. وقيل: معناه: فلتستعدّ للاحتجاب منه، إشارة إلى قرب زمانه وحصوله بمجرد الأداء، فالحديث دليل على انتفاء الاحتجاب من العبد، والله تعالى أعلم. (١) في (ظ٦) : الرجل. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن بن حُميد: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١٦٠ (ترتيب النسائي) ، والحُميدي (٢٩٣) ، ومسلم (١٩٧٧) (٣٩) و (٤٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢١٢، وفي "الكبرى " (٤٤٥٤) ، وابن ماجه (٣١٤٩) ، والدارمي (١٩٤٨) ، وأبو عوانة=