وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦٨٦) ، ومن طريقه البغوي (٢٨) عن معمر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٢١١ من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن منصور، به. وسلف برقم (٣٥٩٦) ، وذكرنا هناك تأويله. (١) ورد هذا الإِسناد في (س) و (ص) و (ق) و (ظ١) على أنه من زيادات عبد الله بن أحمد، والصواب أنه من رواية الإمام أحمد، لا من زيادات ابنه، كما جاء في نسخة (ظ١٤) ، و"أطراف المسند" ١/الورقة ١٨١، ومن طريق أحمد أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ١٧/٦٣ (في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة الكوفي) . (٢) في (ظ١٤) : بذاك. (٣) وقع في (ص) و (س) و (م) : عند. وكتب في هامش (س) : غير، وفوقها لفظ: "صح"، وكتب أيضاً: قال في "النهاية": وقوله: غير محَرمِهِ، أي: إنه كرهه ولم يبلغ به حد التحريم، والمراد بإفساد الصبي أن يطأ المرأةَ المرضع، فإذا حملت فسد لبنها. (٤) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي-، قال ابن المديني في "العلل" (١٧٠) : لا أعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا=