للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=عن منصور، عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر رضي الله عنه يدَّهن بالزيت، زاد البخاري: فذكرتُه لإبراهيم؟ قال: ما تصنع بقوله؟ حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم. قلنا: يعني من أثر تطيبه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل إحرامه.
وأخرج البخاري (٢٧٠) من طريق أبي عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: سألتُ عائشة، فذكرتُ لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيباً، فقالت عائشة: أنا طيبتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرماً.
قال الحافظ في "الفتح" ٣/٣٩٧ - ٣٩٨: قوله: يدهن بالزيت، أي: عند الإحرام بشرط إن لا يكون مطيباً، ويؤيده ما تقدم في كتاب الغسل من طريق محمد بن المنتشر إن ابن عمر، قال: لأن أطلى بقطران أحب إليً من أن أتطيب، ثم أصبح محرماً، وفيه إنكار عائشة عليه، وكان ابنُ عمر يتبع في ذلك أباه، فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام، وكانت عائشة تنكر عليه ذلك. وقد روى سعيدُ بنُ منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر إن عائشة كانت تقول: لا بأس بأن يمسَّ الطيب عند الإحرام. قال: فدعوتُ رجلاً وأنا جالس بجنب ابن عمر، فأرسلتُه إليها، وقد علمتُ قولها، ولكن أحببتُ أن يسمعه أبي، فجاءني رسولي، فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام، فأصب ما بدا لك، قال: فسكت ابن عمر. وكذا كان سالم بن عبد الله يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة، قال ابن عيينة: أخبرنا عمرو بن دينار، عن سالم، أنه ذكر قول عمر في الطيب، ثم قال: قالت عائشة. فذكر الحديث، قال سالم: سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحق أن تتبع.
وقال الحافظ: يؤخذ منه أن المفزع في النوازل إلى السنن، وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال، وفيها المقنع.=