وفي الباب عن سويد بن مقرن عند مسلم (١٦٥٨) ، سيرد ٣٤٤/٤٤٧ و٥/٤٤٤. وعن أبي مسعود البدري عند مسلم (١٦٥٩) سيرد ٥/٢٧٣. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد (٦٧١٠) . قال السندي: قوله: لشيء رفعه: إي: قاله لشيء رفعه، ومرادُه إن المقصود الكفارة رفع الإثم لا تحصيل الأجر، ولعل محمل الحديث ما إذا لطمه بلا حق. والله تعالى أعلم. (١) في (م) : عمارة، وهو خطأ. (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٢٤٠، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٢٠٠) ، داود (٥٠٧٤) ، وابنُ ماجه (٣٨٧١) ، وابنُ حبان (٩٦١) ، والحاكم ١/٥١٧، طريق وكيع، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٠/٢٣٩، وعبدُ بنُ حميد في "المنتخب " (٨٣٧) ،=