وأخرجه بنحوه البيهقي في "السنن"٧/٢٠٢ من طريق الزهري، عن سالم بن عبد اللُه أن رجلًا سأل ابنَ عمر رضي الله عنهما عن المتعة، فقال: حرام، قال: فإن فلاناً يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرمها يومَ خيبر وما كنا مسافحين. وأورده بنحوه الهيثمي في " المجمع"٤/٢٦٥، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان، وهو ثقة. قلنا: وقد ذكرنا شراهد النهي عن المتعة بعد الِإذن فيها في حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٣٩٨٦) ، فانظره لزاماً. وقوله: "ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال، وكذابون ثلاثون أو أكثر": له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٣٦٠٩) ، ومسلم ٤/٢٢٤٠ (٨٤) ، سيرد ٢/٢٣٦-٢٣٧. وآخر من حديث جابر بن سمرة عند مسلم (٢٩٢٣) ، سيرد ٥/٨٨. وثالث من حديث أبي بكرة، سيرد ٥/٤٦. ورابع من حديث ثوبان، سيرد ٥/٢٧٨. وسيأتي برقم (٥٦٩٥) و (٥٨٠٨) و (٥٩٨٥) . قال الحافظ في "الفتح" ٦/٦١٧: وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً، فإنهم لا يُحصون كثرةً، لِكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء، وإنما المرادُ من قامت له شوكةَ وبدت له شبهة ... وقد أهلك الله نعالى من وقع له ذلك منهم، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. وقال السندي: قوله: زانين ... الخ: يريد أنه نوع من الزنى، إذ ليس هو من النكاج ولا من ملك اليمين، والحِل منحصرَ فيهما لقوله تعالى: (إلا على أزواجهم =