للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٨٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ "، وَقَالَ مَرَّةً: قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: " اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ "، قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ " (١)

٦٤٩٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُهُ، قَالَ: جِئْتُ لِأُبَايِعَكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا " (٢)


= ومنْحةُ العنْز- ويُقال: المنيحة-: أن يُعطي أخاه شاةً ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها. وقد تقعُ المنْحةُ على الهبة مطلقاً لا قرضاً ولا عارية. انظر"النهاية" لابن الأثير.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الحميدي (٥٨٠) ، وابن أبي شيبة ١٤/١٧٧، ومسلم (١٣٠٦) (٣٣١) ، وابن ماجه (٣٠٥١) ، والترمذي (٩١٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٠٦) ، وابن خزيمة (٢٩٤٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٨٧) ، والبيهقي في "السنن" ٥/١٤١، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٥١، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" ٢/٢٣٧، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
وقد سلف برقم (٦٤٨٤) .
(٢) إسناده حسن. سفيان -وهو ابن عُيينة- سمع من عطاء قبل اختلاطه.=