وأخرجه مسلم (١٧٢٠) (٢٠) من طريق شبابة بن سوار، عن ورقاء اليشكري، بهذا الِإسناد. وأخرجه البخاري (٣٤٢٧) (٦٧٦٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٣٤-٢٣٥ و٢٣٦، والبيهقي ١٠/٢٦٨ من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (١٧٢٠) (٢٠) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (٥٩٥٧) من طريق عمران بن حدير، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. وقد وقع في إسناده من المطبوع تحريفان يستدركان من هنا. وسيأتي برقم (٨٤٨٠) . وفي معنى الحديث نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٦/٤٦٤ عن القرطبي أنه قال: الذي ينبغي أن يُقال (يعني في معنى الحديث) : إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها، إذ لا بينة لواحدة منهما، وكونه لم يعين في الحديث اختصاراً لا يلزم منه عدم وقوعه، فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة البينة، قال: وهذا تأويل حسن جارٍ على القواعد الشرعية، وليس في السياق ما يأباه ولا يمنعه، فإن قيل: كيف ساغ لسليمان نقض حكمه؟ فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم، وإنما احتال بحيلةٍ لطيفةٍ أظهرت ما في نفس الأُمَّيْنِ، وفلك أنهما لما أخبرنا سليمان بالقصة، فدعا=