للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٢٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ " (١)

٨٢٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْمُفَرِّدُونَ؟ قَالَ: " الَّذِينَ


= توقف في بعثها إنما توقف في القطع بذلك كما يقطع ببعث المكلفين، والأحاديث الواردة في ذلك ليست نصوصاً ولا متواترة، وليست المسألة عملية حتى يكتفى فيها بالظن. والأظهر حشر المخلوقات كلها بمجموع ظواهر الآي والأحاديث وليس من شرط الِإعادة المجازاة بعقاب أو ثواب.
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله عنه الدميري في "حياة الحيوان" ١/٢٢٤: لا يجري القصاص بين البهائم، لأنها غير مكلفة، وما ورد في ذلك من الأخبار نحو قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُقتص للجماء من القرناء" فعلى سبيل المثل والِإخبار عن شدة التقصي في الحساب، وأنه لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري، وزهير: هو ابن محمد التميمي العنبري.
وأخرجه مسلم (٢٩٥٦) (١) ، وابن ماجه (٤١١٣) ، والترمذي (٢٣٢٤) ، وابن أبي عاصم في "الزهد" (١٤٢) ، وأبو يعلى (٦٤٦٥) و (٦٥٢٦) ، وأبو عوانة في الرقاق كما في "إتحاف المهرة" ٥/ ورقة ٢١٤، وابن حبان (٦٨٧) و (٦٨٨) ، وابن عدي في "الكامل" ٣ /٨٨٩ وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٣٥٠، والبيهقي في "الشعب" (٩٧٩٧) و (١٠٤٦١) ، والبغوي (٤١٠٤) و (٤١٠٥) من طرق عن
العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح.=