المنذر: هو ابن يعلى الثوري، وابن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب. والإسناد - وإن كان ظاهره الإرسال- متصل، فقد أوضحت رواية غير "المسند" أنه من حديث ابن الحنفية عن أبيه علي. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٨٤٣) ، وأبو داود (٤٩٦٧) ، والترمذي (٢٨٤٣) ، والحاكم ٤/٢٧٨ من طرق عن فطر، بهذا الإسناد. قال الترمذي: صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، فوهما. ذكر العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/٢٤٥ - ٢٤٨ أن الناس اختلفوا في التكني بكنيته والتسمِّي باسمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحكي ذلك عن الشافعي. القول الثاني: أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس. القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك. القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو جائز بعد وفاته. وذكر أدلة القائلين بكل قول من هذه الأربعة. وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" ١٢/٣٣١-٣٣٢ بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسالة: والأحاديث في النهي المطلق أصحُّ. وانظر "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي ١٤/١١٢-١١٣.