للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

• ٨٦٢٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ خَالِدٍ الدُّؤَلِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ الدُّؤَلِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَلَعَاتِ الْيَمَنِ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي، فَلَمَّا سَكَتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ " (١)


= قلنا: وهذا الحديث بهذا اللفظ منكر، إذ مقتضاه أنه إذا لم يصل الظُهر وأقيمت صلاة العصر فلا تصلى إلا العصر، لأنه قال: "فلا صلاة إلا التي أقيمت"، ويدل هذا على بطلان لزوم الترتيب بين المكتوبات إذا أقيمت المتأخرة، وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور، والله تعالى أعلم. وانظر "المغني" لابن قدامة ٢/٣٣٦ وما بعده.
وقد صح الحديث عن أبي هريرة بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، انظر ما سلف برقم (٨٣٧٩) ، وما سيأتي برقم (٩٨٧٣) و (١٠٦٩٨) و (١٠٨٧٤) .
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد محتمل للتحسين، علي بن خالد الدؤلي روى له النسائي ووثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، والنضر بن سفيان روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ويقال: إن له إدراكاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه المزي في ترجمة علي بن خالد من "تهذيب الكمال" ٢٠/٤٢٠ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٢/٢٤، وابن حبان (١٦٦٧) ، والحاكم ١/٢٠٤ من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وعند ابن حبان: بتلعات النخل، وليس في رواية النسائي=