للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ـ مسألة الترجيح: عند قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [سورة البقرة: ١٩٦]، قال: "وآية آل عمران في التصريح بفرضيته نزلت قبل هذه الآيات فيما يظهر، ولهذا قال الجمهور: إن الحج فرض سنة تسع، والصواب أنه فرض قبلها ونفذ فيها" (١).

ـ مسألة العلة: عند قوله تعالى: {فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} [سورة البقرة: ٥٩]، قال: "القاعدة أن ترتيب الحكم على المشتق يدل على أن مصدره علة له، والموصول مع صلته هنا كذلك" (٢) (٣) (٤).

ـ مسألة رد المتشابه إلى المحكم: عند قوله تعالى: {زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [سورة الأنفال: ٢]، قال: "وجملة القول: إن زيادة الإيمان ثابتة بنص هذه الآية وآيات أخرى"، ثم قال: "فمن العجب بعد هذا أن تنقل هفوة لبعض العلماء أنكر فيها زيادة الإيمان بالمعنى المصدري لشبهة نظرية، ويجعل مذهبا يقلد صاحبه فيه تقليدا، وتأول الآيات والأحاديث لأجله تأويلا" (٥).

ـ مسألة العلم أبلغ من الشواهد: عند قوله تعالى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} [سورة الأنفال: ٩]، قال: "فعلمه بربه وبوقت استجابته له أقوى وأعلى من أن يستنبطه استنباطا من حال أبي بكر رضي الله عنه" (٦).

وهناك قواعد أصولية ذكرها ومن ذلك:

ـ قاعدة الأمور بمقاصدها: عند قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [سورة البقرة: ٢٣٣]، قال: "وهنا وجه (رابع) لترجيح هذا القول ظهر لي الآن؛ وهو تعليل الحكم بالنهي عن المضارة بالولد" (٧) (٨) (٩) (١٠).


(١) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٢/ ١٧٧).
(٢) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (١/ ٢٧٠).
(٣) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٢/ ٢٨٦).
(٤) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٢/ ٢٨٦).
(٥) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٩/ ٤٩٣).
(٦) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٩/ ٥٠٣).
(٧) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٢/ ٣٢٤).
(٨) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٨/ ٤٣٨).
(٩) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (١٠/ ٥٧).
(١٠) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (١٠/ ٤٤).

<<  <   >  >>