للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: الاستنباط بدلالة التضمن]

المقصود بدلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له (١).

وقد استخدم الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- هذه الدلالة في استنباطه للأحكام ومن ذلك:

ـ قول الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله-: عند تفسير قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [سورة البقرة: ٢٢٢]، "وهذا التعبير على لطفه ونزاهته وبلاغته وحسن استعارته تصريح بما فهم من قوله عز وجل: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) أو بيان له، فهو يقول: إنه لم يأمر بإتيان النساء الأمر التكويني بما أودع في فطرة كل من الزوجين من الميل إلى الآخر، والأمر التشريعي بما جعل الزواج من أمر وأسباب المثوبة والقربة إلا لأجل حفظ النوع البشري بالاستيلاد، كما يحفظ النبات بالحرث والزرع، فلا تجعلوا استلذاذ المباشرة مقصودا لذاته فتأتوا النساء في المحيض حيث لا استعداد لقبول زراعة الولد وعلى ما في ذلك من الأذى، وهذا يتضمن النهي عن إتيانهن في غير المأتى الذي يتحقق به معنى الحرث" (٢).


(١) الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ١٢٠)، نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ٨٥)، البحر المحيط في أصول الفقه (٢/ ٢٦٩).
(٢) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٢/ ٢٨٧).

<<  <   >  >>