للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ـ قاعدة الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة: عند قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [سورة المائدة: ٢]، قال: "فهذا تصريح بمفهوم قوله في الآية السابقة: (غير محلي الصيد وأنتم حرم)، والأصل في الأمر بالشيء يجيء بعد حظره: أن يكون للإباحة، أي رفع ذلك الحظر" (١) (٢).

ـ قاعدة النهي عن الشيء أمر بضده: عند قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [سورة البقرة: ٢٨٢]، قال: "دليل على أن العالم بما فيه مصلحة الناس يجب عليه إذا دعي إلى القيام بها أن يجيب الدعوة؛ ولذلك لم يكتف بالنهي عن الإباء عن الكتابة بل أمر بها أمرا صريحا فقال: فليكتب، وهذا ظاهر لا سيما على قول من قال من أهل الأصول: إن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده" (٣).

ـ قاعدة النهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عنه: عند قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} [سورة الأنعام: ١٥٢]، قال: "والنهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عنه، لأنه يتضمن النهي عن الأسباب والوسائل التي تؤدي إليه وتوقع فيه" (٤) (٥)، وقاعدة النهي عن الشيء يستلزم ضده (٦).

ولشدة عنايته بعلم الأصول ذكر طرق الاستدلال، وبيّن كيف يستنبط منها، ومن هذه الطرق:

ـ طريقة الاستدلال بالقواعد الأصولية: عند قوله تعالى: {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [سورة البقرة: ٢١٩]، قال: "ثم فطنت بعد ذلك إلى قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي، بيّنتها في المنار وفي التفسير، واستدللت عليها بهذه الآية، وهي أن ما كانت دلالته على التحريم من النصوص ظنية غير قطعية لا يجعل تشريعا عاما تطالب به كل الأمة (٧)، وصرحت بالأمر باجتنابه، وهو أبلغ من الأمر بالترك" (٨) (٩).


(١) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٦/ ١٠٦).
(٢) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٧/ ٢٤).
(٣) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٣/ ١٠١)
(٤) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٨/ ١٦٧).
(٥) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٨/ ٣٠٨).
(٦) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (١٠/ ٣٧٠)
(٧) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
(٨) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٩/ ١٣٧).
(٩) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٩/ ١٣٧).

<<  <   >  >>