للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الاستنباطات الأصولية والفقهية]

يقصد بها الأحكام الشرعية العلمية المستفادة من الآيات القرآنية المتعلقة بأفعال المكلفين من حيث تكليفهم بها (١).

والمراد بالقواعد الأصولية: "القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

وهذه القواعد نوعان:

قواعد لغوية: كقولنا: اللفظ العام يتناول جميع أفراده قطعا ما لم يخصص، والمشترك بين معنيين أو أكثر لا يراد به إلا معنى واحد، إلى آخر القواعد اللغوية التي اشتمل عليها علم الأصول.

قواعد شرعية: وهي المتعلقة بالأسس التي بنى عليها الشارع أحكامه، والأغراض التي تحقق مصالح العباد، وأن الأحكام الشرعية تقوم على دعامتين: جلب المنافع ودفع المفاسد، وهكذا" (٢).

وأما القاعدة الفقهية فهي: "الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها" (٣).

الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقيهة: "إن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا، اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:

أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط، إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين.

والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه" (٤).


(١) انظر آليات الاستنباط عند ابن عاشور ١٤٠.
(٢) أنظر: أصول الفقه الميسر (١/ ١٣).
(٣) الاشباه والنظائر (١/ ١١)، القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين (١٦٢).
(٤) الفروق للقرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق (١/ ٢).

<<  <   >  >>