للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ دَارًا عَلَى أَنَّ بِنَاءَهَا آجَرٌّ فَإِذَا هُوَ لَبِنٌ أَوْ عَلَى أَنْ لَا بِنَاءَ أَوْ لَا نَخْلَ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا بِنَاءٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ أَرْضًا عَلَى أَنَّ أَشْجَارَهَا كُلَّهَا مُثْمِرَةٌ فَإِذَا فِيهَا غَيْرُ مُثْمِرٍ فَسَدَ الْبَيْعُ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا مَوْلُودَةُ الْكُوفَةِ فَإِذَا هِيَ مَوْلُودَةُ بَغْدَادَ أَوْ غُلَامًا عَلَى أَنَّهُ تَاجِرٌ أَوْ كَاتِبٌ أَوْ غَيْرُهُ فَإِذَا هُوَ لَا يُحْسِنُهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ فَحْلٌ فَإِذَا هُوَ خَصِيٌّ أَوْ عَلَى عَكْسِهِ أَوْ عَلَى أَنَّهَا بَغْلَةٌ فَإِذَا هُوَ بَغْلٌ أَوْ عَلَى أَنَّهَا نَاقَةٌ فَإِذَا هُوَ جَمَلٌ أَوْ عَلَى أَنَّهَا لَحْمُ مَعْزٍ فَإِذَا هُوَ لَحْمُ ضَأْنٍ أَوْ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَيَوَانَ حَامِلٌ فَوَجَدَهَا غَيْرَ حَامِلٍ جَازَ الْبَيْعُ وَلَهُ الْخِيَارُ وَكَذَا فِي أَمْثَالِهَا وَلَوْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ بَغْلٌ فَإِذَا هِيَ بَغْلَةٌ أَوْ حِمَارٌ ذَكَرٌ فَإِذَا هُوَ أَتَانٌ أَوْ جَارِيَةٌ عَلَى أَنَّهَا رَتْقَاءُ أَوْ ثَيِّبٌ فَوَجَدَهَا خِلَافَ ذَلِكَ إلَى خَيْرٍ جَازَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي أَمْثَالِهِ إذَا وَجَدَهُ عَلَى صِفَةٍ خَيْرٍ مِنْ الْمَشْرُوطَةِ.

وَلَوْ بَاعَ دَارًا بِمَا فِيهَا مِنْ الْجُذُوعِ وَالْأَبْوَابِ وَالْخَشَبِ وَالنَّخِيلِ فَإِذَا لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَفِي الْمُحِيطِ اشْتَرَى شَاةً أَوْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ فَسَدَ الْبَيْعُ إلَّا فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ.

وَالْأَصَحُّ فِي الْأَمَةِ جَوَازُهُ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حَلُوبٌ أَوْ لَبُونٌ أَوْ عَلَى أَنَّهَا تَحْلُبُ كَذَا أَوْ تَضَعُ بَعْدَ شَهْرٍ يَفْسُدُ إلَى هُنَا كَلَامُ الْمِعْرَاجِ.

وَذَكَرَ بَعْضَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ثُمَّ قَالَ وَيَنْبَغِي فِي مَسْأَلَةِ الْبَعِيرِ وَالنَّاقَةِ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَرَبِ وَالْبَوَادِي الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الدَّرَّ وَالنَّسْلَ أَمَّا أَهْلُ الْمُدُنِ وَالْمُكَارِيَةِ فَالْبَعِيرُ أَفْضَلُ. اهـ.

وَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعَيْبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ يَرْغَبُونَ فِي شِرَاءِ الْجَوَارِي لِأَجْلِ الْأَوْلَادِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ فَقِيلَ لَا يَجُوزُ وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْجَوَازِ وَلَوْ اشْتَرَى فَرَسًا عَلَى أَنَّهَا هِمْلَاجٌ جَازَ لِأَنَّ الْهِمْلَاجَ لَا يَصِيرُ غَيْرَ هِمْلَاجٍ وَفِي الْبَدَائِعِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا مُغَنِّيَةٌ إنْ شَرَطَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ فِيهِ فَسَدَ الْبَيْعُ لِكَوْنِهِ شَرَطَ مَا هُوَ مَحْظُورٌ مُحَرَّمٌ وَإِنْ شَرَطَ فِي الْبَيْعِ عَلَى وَجْهِ التَّبَرِّي مِنْ الْعَيْبِ لَا يَفْسُدُ فَإِذَا لَمْ يَجِدْهَا مُغَنِّيَةً لَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّهُ وَجَدَهَا سَالِمَةً مِنْ الْعَيْبِ وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ فَظَهَرَ أَنَّهَا وَلَدَتْ فَلَهُ رَدُّهَا وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ مَصْبُوغٌ بِالْعُصْفُرِ فَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ جَازَ الْبَيْعُ وَيُخَيَّرُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ وَلَوْ اشْتَرَى كِرْبَاسًا عَلَى أَنَّ سَدَاه أَلْفٌ فَإِذَا هُوَ أَلْفٌ وَمِائَةٌ سَلَّمَ الثَّوْبَ إلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ زِيَادَةُ وَصْفٍ وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ سُدَاسِيٌّ فَإِذَا هُوَ خُمَاسِيٌّ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِأَنَّهُ اخْتِلَافُ نَوْعٍ لَا جِنْسٍ فَلَا يُفْسِدُهُ وَلَوْ بَاعَ ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ خَزٌّ فَإِذَا لُحْمَتُهُ خَزٌّ وَسَدَاهُ قُطْنٌ جَازَ الْبَيْعُ لِأَنَّ السَّدَى تَبَعٌ لِلُّحْمَةِ وَلَوْ اشْتَرَى سَوِيقًا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ لَتَّهُ بِمَنٍّ مِنْ سَمْنٍ وَتَقَابَضَا وَالْمُشْتَرِي يَنْظُرُ إلَيْهِ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَتَّهُ بِنِصْفِ مَنٍّ جَازَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ هَذَا مِمَّا يُعْرَفُ بِالْعِيَانِ فَإِذَا عَايَنَهُ انْتَفَى الْغُرُورُ وَهُوَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى صَابُونًا عَلَى أَنَّهُ مُتَّخَذٌ مِنْ كَذَا جَرَّةٍ مِنْ الدُّهْنِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مُتَّخَذٌ مِنْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَالْمُشْتَرِي كَانَ يَنْظُرُ إلَى الصَّابُونِ وَقْتَ الشِّرَاءِ.

وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى قَمِيصًا عَلَى أَنَّهُ اُتُّخِذَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مِنْ تِسْعَةٍ جَازَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ خَرَاجِيَّةٍ فَإِذَا

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا مَوْلُودَةُ الْكُوفَةِ إلَخْ) إنَّمَا جَازَ الْبَيْعُ مَعَ الْخِيَارِ لِكَوْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمَّى لَكِنَّهُ دُونَهُ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَيَوَانَ حَامِلٌ إلَخْ) مُخَالِفٌ لِلْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى بَقَرَةً عَلَى أَنَّهَا حُبْلَى إلَخْ حَيْثُ ذَكَرَ هُنَاكَ أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ وَهُنَا أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَعَلَّهُ عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ بَغْلٌ إلَخْ) .

إنَّمَا جَازَ بِدُونِ الْخِيَارِ لِكَوْنِهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ الْمُسَمَّى عَلَى وَفْقِ مَا قَرَّرَهُ مِنْ الْأَصْلِ فَتَأَمَّلْ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة إذَا بَاعَ مِنْ آخَرَ شَخْصًا عَلَى أَنَّهَا جَارِيَةٌ وَأَشَارَ إلَيْهَا فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ أَخَذَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَنْعَقِدَ بِهِ الْبَيْعُ وَيَكُونَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ ثُمَّ ذَكَرَ الْأَصْلَ الْمَنْقُولَ عَنْ الْمُجْتَبَى وَبَقِيَّةَ التَّفَارِيعِ.

(قَوْلُهُ إلَى هُنَا كَلَامُ الْمِعْرَاجِ) أَيْ مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْمَقُولَةِ وَفِي الْمِعْرَاجِ إلَى هُنَا مِنْ كَلَامِهِ لَكِنْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْقَوْلَ إلَى قَوْلِهِ وَفِي النَّوَازِلِ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا حَلُوبٌ يَفْسُدُ ذَكَرَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ رِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ هُنَا أَصْلٌ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ اللَّبَنُ وَنَقَلَ فِي الْمِعْرَاجِ قَبْلَ هَذَا عَنْ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ لِأَنَّهُ وَصْفٌ مَرْغُوبٌ وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ وَقَالَ كَمَا إذَا شَرَطَ فِي الْفَرَسِ أَنَّهُ هِمْلَاجٌ وَفِي الْكَلْبِ أَنَّهُ صَائِدٌ حَيْثُ يَصِحُّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ اشْتَرَاهَا وَقَبَضَهَا ثُمَّ ظَهَرَ وِلَادَتُهَا عِنْدَ الْبَائِعِ لَا مِنْ الْبَائِعِ وَهُوَ لَمْ يَعْلَمْ فِي رِوَايَةٍ الْمُضَارَبَةُ عَيْبٌ مُطْلَقًا لِأَنَّ التَّكَسُّرَ الْحَاصِلَ بِالْوِلَادَةِ لَا يَزُولُ أَبَدًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي رِوَايَةٍ إنْ نَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ عَيْبٌ وَفِي الْبَهَائِمِ لَيْسَ بِعَيْبٍ إلَّا أَنْ يُوجِبَ نُقْصَانًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اهـ.

فَظَاهِرُ مَا فِي الْبَدَائِعِ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ إلَّا إذَا شَرَطَ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ وَلَوْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَا يَرُدُّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا سَمِعْت وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. اهـ.

قُلْتُ: ذَكَرَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَيْضًا عَنْ النِّهَايَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>