للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ كَالْقِصَاصِ، وَوُقُوعُ الْبَرَاءَةِ كَمَا إذَا كَانَ مُنْكِرًا مُطْلَقًا وَالْجَهَالَةُ فِيهِ إنْ كَانَتْ تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ كَوُقُوعِهَا فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى التَّسْلِيمِ مَنَعَتْ صِحَّتَهُ وَإِلَّا لَا فَبَطَلَ إنْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَوْ عَنْهُ مَجْهُولًا يَحْتَاجُ إلَى التَّسْلِيمِ كَصُلْحِهِ بَعْدَ دَعْوَاهُ مَجْهُولًا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مَالًا وَلَمْ يُسَمِّهِ.

(وَهُوَ جَائِزٌ بِإِقْرَارٍ وَسُكُوتٍ وَإِنْكَارٍ) فَلَوْ أَنْكَرَ ثُمَّ صَالَحَ ثُمَّ أَقَرَّ لَا يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَكَذَا لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ صُلْحِهِ لَا تُقْبَلُ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ قَبْلَ الصُّلْحِ أَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالصُّلْحُ بَعْدَ الْحَلِفِ لَا يَصِحُّ كَالصُّلْحِ مَعَ الْمُودَعِ بَعْدَ دَعْوَى الِاسْتِهْلَاكِ وَصُلْحُ الْأَبِ عَنْ مَالِ الصَّبِيِّ جَائِزٌ كَيْفَمَا كَانَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا لَا قَوْلُهُ (فَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ بِإِقْرَارٍ اُعْتُبِرَ بَيْعًا) إنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْجِنْسِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى إذَا صَالَحَ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى عَبْدٍ وَصَاحِبُهُ مُقِرٌّ بِالدَّيْنِ وَقَبَضَ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ الْمُرَابَحَةُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، الثَّانِيَةُ إذَا تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ بَطَلَ الصُّلْحُ كَمَا لَوْ اسْتَوْفَى عَيْنَ حَقِّهِ ثُمَّ تَصَادَقَا أَنْ لَا دَيْنَ فَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ لَا يَبْطُلُ الشِّرَاءُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى جِنْسِهِ فَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى فَهُوَ حَطٌّ وَإِبْرَاءٌ وَإِنْ كَانَ بِمِثْلِهِ فَهُوَ قَبْضٌ وَاسْتِيفَاءٌ وَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ فَهُوَ رِبًا وَإِذَا اُعْتُبِرَ بَيْعًا ثَبَتَتْ أَحْكَامُهُ (فَيَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْأَجَلِ وَالْبَدَلِ) إنْ كَانَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَى التَّسْلِيمِ.

(وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ أَوْ كُلُّهُ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنْ الْعِوَضِ أَوْ كُلِّهِ وَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ رَجَعَ بِكُلِّ الْمُصَالَحِ عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِهِ وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنْفَعَةٍ اُعْتُبِرَ إجَارَةً) فَثَبَتَ أَحْكَامُهَا (فَيُشْتَرَطُ التَّوْقِيتُ) فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَخِدْمَةِ الْعَبْدِ وَسُكْنَى الدَّارِ بِخِلَافِ صَبْغِ الثَّوْبِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَحَمْلِ الطَّعَامِ فَالشَّرْطُ بَيَانُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ (وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) إنْ عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ وَكَذَا بِفَوَاتِ الْمَحَلِّ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْبَعْضِ بَطَلَ فِيمَا بَقِيَ وَيَرْجِعُ بِالْمُدَّعَى بِقَدْرِهِ وَلَوْ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ فَقُتِلَ إنْ كَانَ الْقَاتِلُ الْمَوْلَى بَطَلَ وَإِلَّا ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَاشْتَرَى بِهَا عَبْدًا يَخْدُمُهُ إنْ شَاءَ كَالْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ حَيْثُ يَضْمَنُ الْمَوْلَى بِالْإِتْلَافِ وَالْعِتْقِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ إجَارَةً إذَا وَقَعَ عَلَى خِلَافِ الْمُدَّعَى بِهِ فَإِنْ ادَّعَى دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى سُكْنَاهَا شَهْرًا فَهُوَ اسْتِيفَاءٌ لِبَعْضِ حَقِّهِ لَا إجَارَةٌ فَتَصِحُّ إجَارَتُهُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(وَالصُّلْحُ عَنْ سُكُوتٍ وَإِنْكَارٍ فِدَاءٌ فِي حَقِّ الْمُنْكِرِ وَمُعَاوَضَةٌ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي) فَبَطَلَ الصُّلْحُ عَلَى دَرَاهِمَ بَعْدَ دَعْوَى دَرَاهِمَ إذَا تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ (فَلَا شُفْعَةَ إنْ صَالَحَا عَنْ دَارَيْهِمَا وَيَجِبُ لَوْ صَالَحَا عَلَى دَارَيْهِمَا) وَلَا يَحِلُّ لِلْمُدَّعِي مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ كَاذِبًا وَلَا يَبْرَأُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِ وَإِنْ بَرِئَ قَضَاءً إلَّا إذَا أَبْرَأَهُ الْمُدَّعِي عَمَّا بَقِيَ (وَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ) مَعَ الْمُسْتَحِقِّ (وَرَدَّ الْبَدَلَ وَلَوْ بَعْضَهُ فَبِقَدْرِهِ وَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ رَجَعَ إلَى الدَّعْوَى فِي كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ) إلَّا إذَا كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْمُدَّعَى بِهِ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ بِمِثْلِ مَا اُسْتُحِقَّ وَلَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ كَمَا إذَا ادَّعَى أَلْفًا فَصَالَحَهُ عَلَى مِائَةٍ وَقَبَضَهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهَا سَوَاءٌ كَانَ الصُّلْحُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَوْ قَبْلَهُ كَمَا لَوْ وَجَدَهَا سَتُّوقَةً أَوْ نَبَهْرَجَةً بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَالدَّنَانِيرِ هُنَا إذَا اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ فَإِنَّ الصُّلْحَ يَبْطُلُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ رَجَعَ بِمِثْلِهَا وَلَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ كَالْفُلُوسِ (وَهَلَاكُ بَدَلِ الصُّلْحِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَاسْتِحْقَاقِهِ فِي فَصْلِ الْإِقْرَارِ وَفَصْلِ الْإِنْكَارِ وَالسُّكُوتِ) وَإِنْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ مَجْهُولًا فَصُولِحَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ بَعْضُ الدَّارِ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْ الْعِوَضِ وَإِنْ ادَّعَى دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ حَتَّى يَزِيدَ دِرْهَمًا فِي بَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ يُلْحِقَ بِهِ ذِكْرَ الْبَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ]

(فَصْلٌ)

(الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ) مُطْلَقًا (وَالْمَنْفَعَةِ) كَصُلْحِ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْمُؤَجِّرِ عِنْدَ إنْكَارِهِ

ــ

[منحة الخالق]

(قَوْلُهُ وَالصُّلْحُ بَعْدَ الْحَلِفِ لَا يَصْلُحُ) مَشَى الْمُؤَلِّفُ فِي الْأَشْبَاهِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ وَنَقَلَ الْأَوَّلَ فِي الْمِنَحِ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ وَحَكَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْقُنْيَةِ قَالَ الْحَمَوِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْأَشْبَاهِ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي مُعِينِ الْمُفْتِي.

(فَصْلٌ) (قَوْلُهُ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ) قَالَ الرَّمْلِيُّ وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى صُورَةُ دَعْوَى الْمَنَافِعِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى بِخِدْمَةِ هَذَا الْعَبْدِ وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ مَحْفُوظَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى اسْتِئْجَارَ عَيْنِ وَالْمَالِكِ يُنْكِرُ ثُمَّ صَالَحَ لَمْ يَجُزْ اهـ.

وَفِي الْأَشْبَاهِ لِلشَّارِحِ الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْمَنَافِعِ إلَّا دَعْوَى إجَارَةٍ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>