للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرُ لَازِمٍ كَالْوَصِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفْسَخَهُ بِعِلْمِ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ غَائِبًا لَا يَمْلِكُ فَسْخَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ تَمَّ لَهُمَا كَمَا فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ وَلَا يَعْرَى عَنْ ضَرَرٍ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَمُوتُ الْأَسْفَلُ فَيَأْخُذُ الْأَعْلَى مِيرَاثَهُ فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ أَوْ يَعْقِلُ الْأَسْفَلُ عَبِيدًا عَلَى حِسَانٍ إنْ عَقَلَ عَبِيدُهُ عَلَى الْمَوْلَى الْأَعْلَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فَيَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الْفَسْخُ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَقَدَ الْأَسْفَلُ الْمُوَالَاةَ مَعَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْأَوَّلِ حَتَّى يَصِحَّ وَيَنْفَسِخَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ كَالنَّسَبِ إذَا ثَبَتَ مِنْ شَخْصٍ يُنَافِي كَوْنَهُ مَعَ غَيْرِهِ فَيَنْفَسِخُ ضَرُورَةً وَالْمَرْأَةُ فِي هَذَا كَالرَّجُلِ.

وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَقَلَ عَنْهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إلَى غَيْرِهِ لِتَأَكُّدِهِ بِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ لِحُصُولِ الْمَعْقُودِ بِهِ وَلِاتِّصَالِ الْعُصُوبَةِ؛ وَلِأَنَّ وِلَايَةَ التَّحَوُّلِ قَبْلَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ صَارَ كَالْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ، وَكَذَا لَا يَتَحَوَّلُ وَلَدُهُ بَعْدَمَا تَحَمَّلَ الْجِنَايَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَكَذَا إنْ عَقَلَ عَنْ وَلَدِهِ لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَحَوَّلَ إلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُمَا كَشَخْصٍ وَاحِدٍ فِي حُكْمِ الْوَلَاءِ.

[لَيْسَ لِلْمُعْتَقِ أَنْ يُوَالِيَ أَحَدًا]

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَيْسَ لِلْمُعْتَقِ أَنْ يُوَالِيَ أَحَدًا) ؛ لِأَنَّ وَلَاءَ الْعَتَاقَةِ لَازِمٌ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فَلَا يَنْفَسِخُ وَلَا يَنْعَقِدُ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْقَلُ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ بِوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِرْثِ بِوَلَاءِ الْمُوَالَاةِ أَلَا تَرَى أَنَّ شَخْصًا لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلَى عَتَاقَتِهِ وَمَوْلَى مُوَالَاتِهِ كَانَ الْمَالُ لِلْمُعْتَقِ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ، وَلَوْ مَاتَ الْأَعْلَى، ثُمَّ مَاتَ الْأَسْفَلُ فَإِنَّمَا يَرِثُهُ الْمَذْكُورُ مِنْ أَوْلَادِ الْأَعْلَى دُونَ الْإِنَاثِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا فِي وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ وَالَتْ امْرَأَةٌ فَوَلَدَتْ تَبِعَهَا فِيهِ) يَعْنِي وَلَدَتْ وَلَدًا لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا مَوْلَاةُ فُلَانٍ وَمَعَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ صَحَّ إقْرَارُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَيَتْبَعُهَا وَلَدُهَا فِيهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ، وَقَالَا لَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا فِيهِ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ.

[فُرُوعٌ عَبْدٌ لِحَرْبِيٍّ خَرَجَ مُسْتَأْمَنًا فِي تِجَارَةٍ لِمَوْلَاهُ فَأَسْلَمَ]

(فُرُوعٌ) عَبْدٌ لِحَرْبِيٍّ خَرَجَ مُسْتَأْمَنًا فِي تِجَارَةٍ لِمَوْلَاهُ فَأَسْلَمَ يَبِيعُهُ الْإِمَامُ وَيُمْسِكُ ثَمَنَهُ عَلَى مَوْلَاهُ، وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَخَرَجَ تَاجِرًا لِمَوْلَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ لَمَّا خَرَجَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى وَإِنْ خَرَجَ مُرَاغَمًا فَهُوَ حُرٌّ وَيُوَالِي مَنْ شَاءَ إلَّا إذَا عَقَلَ عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ. اهـ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[كِتَابُ الْإِكْرَاهِ]

أَوْرَدَ الْإِكْرَاهَ عَقِيبَ وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا تَغَيُّرَ حَالِ الْمُخَاطَبِ مِنْ الْحُرْمَةِ إلَى الْحِلِّ فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُوَالَاةِ يُغَيِّرُ حَالَ الْمُخَاطَبِ الَّذِي هُوَ الْمَوْلَى الْأَعْلَى مِنْ حُرْمَةِ تَنَاوُلِ مَالِ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى حِلِّهِ بِالْإِرْثِ فَكَذَلِكَ الْإِكْرَاهُ يُغَيِّرُ حَالَ الْمُخَاطَبِ الَّذِي هُوَ الْمُكْرَهُ مِنْ حُرْمَةِ الْمُبَاشَرَةِ إلَى حِلِّهَا كَذَا فِي عَامَّةِ الْمَوَاضِعِ وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ الْأَوَّلُ فِي مَعْنَاهُ لُغَةً وَالثَّانِي عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالثَّالِثُ فِي رُكْنِهِ وَالرَّابِعُ فِي دَلِيلِهِ وَالْخَامِسُ فِي شَرْطِهِ وَالسَّادِسُ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ حَمْلِ إنْسَانٍ عَلَى شَيْءٍ يُكْرَهُ يُقَالُ أَكْرَهْت فُلَانًا إكْرَاهًا أَيْ حَمَلْته عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَا سَيَأْتِي وَرُكْنُهُ اللَّفْظُ الَّذِي يُفِيدُهُ وَدَلِيلُهُ مِنْ الْكِتَابِ قَوْله تَعَالَى {إِلا مَنْ أُكْرِهَ} [النحل: ١٠٦] الْآيَةَ وَمِنْ السُّنَّةِ مَا وَرَدَ «أَنَّ صَفْوَانَ الطَّائِيَّ كَانَ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ وَأَخَذَتْ الْمَرْأَةُ سِكِّينًا وَجَلَسَتْ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَتْ لَأَذْبَحَنَّكَ أَوْ تُطَلِّقُنِي فَنَاشَدَهَا بِاَللَّهِ فَأَبَتْ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَبَلَغَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَا إقَالَةَ فِي الطَّلَاقِ» وَشَرْطُهُ سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ.

وَحُكْمُهُ إذَا حَصَلَ بِهِ إتْلَافٌ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى الْمُكْرَهِ فِيمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ لَهُ لِلْمُكْرَهِ وَيُجْعَلَ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ كَمَا سَيَجِيءُ وَالْإِكْرَاهُ نَوْعَانِ مُلْجِئٌ وَغَيْرُ مُلْجِئٍ فَالْمُلْجِئُ هُوَ الْكَامِلُ بِمَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ فَإِنَّهُ يُعْدِمُ الرِّضَا وَيُوجِبُ الْإِلْجَاءَ وَيُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ وَغَيْرُ الْمُلْجِئِ هُوَ الْقَاصِرُ وَهُوَ أَنْ يُكْرَهَ بِمَا لَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى تَلَفِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ كَالْإِكْرَاهِ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ أَوْ الْقَيْدِ أَوْ الْحَبْسِ فَإِنَّهُ يَعْدَمُ الرِّضَا وَلَا يُوجِبُ الْإِلْجَاءَ وَلَا يُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْإِكْرَاهِ لَا يُؤَثِّرُ إلَّا فِي تَصَرُّفٍ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الرِّضَا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالْأَوَّلُ يُؤَثِّرُ فِي الْكُلِّ فَيُضَافُ فِعْلُهُ إلَى الْمُكْرِهِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ وَالْمُكْرَهُ آلَةٌ لَهُ فَيَكُونُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهِ أَحَدٍ وَذَلِكَ مِثْلُ الْأَقْوَالِ وَالْأَكْلِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَأْكُلُ بِفَمِ غَيْرِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ غَيْرِهِ فَلَا يُضَافُ إلَى غَيْرِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْأَكْلِ إذَا كَانَ فِيهِ إتْلَافٌ فَيُضَافُ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إتْلَافٌ بِصَلَاحِيَّتِهِ آلَةً لَهُ فِيهِ حَتَّى إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْعِتْقِ يَقَعُ كَأَنَّهُ أَوْقَعَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ وَيُضَافُ إلَى الْمُكْرَهِ مِنْ حَيْثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>