للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَفِي الْحَدِيثِ «اشْتَرَى عَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدًا لَا دَاءَ فِيهِ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خَبَثَةَ» وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ كَذَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ بِإِسْنَادِهِ إلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ «قَالَ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدٍ أَلَا أُقْرِئُك كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ: بَلَى فَأَخْرَجَ إلَيَّ كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ» إلَخْ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ الْعَدَّاءُ لَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي عَامَّةِ كُتُبِ الْفِقْهِ هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الْعَدَّاءِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ مَا قُلْنَا اهـ.

(قَوْلُهُ مَنْ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ رَدَّهُ) لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي وَصْفَ السَّلَامَةِ فَعِنْدَ فَوَاتِهِ يَتَخَيَّرُ كَيْ لَا يَتَضَرَّرَ بِلُزُومِ مَا لَا يَرْضَى بِهِ دَلَّ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ وَأَخْذُ النُّقْصَانِ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى فَيَتَضَرَّرُ بِهِ وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْمُشْتَرِي مُمْكِنٌ بِالرَّدِّ بِدُونِ تَضَرُّرِهِ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ بِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمَا إذَا كَانَ فَاحِشًا أَوْ يَسِيرًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْمَهْرُ وَبَدَلُ الْخُلْعِ وَبَدَلُ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ يُرَدُّ بِفَاحِشِ الْعَيْبِ لَا بِيَسِيرِهِ وَفِي غَيْرِهَا يُرَدُّ بِهِمَا وَالْفَاحِشُ فِي الْمَهْرِ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ الْجَيِّدِ إلَى الْوَسَطِ وَمِنْ الْوَسَطِ إلَى الرَّدِيءِ وَإِنَّمَا لَا يُرَدُّ فِي الْمَهْرِ بِيَسِيرِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا وَأَمَّا هُمَا فَيُرَدُّ بِيَسِيرِهِ أَيْضًا اهـ.

وَلَمْ يَتَكَلَّمْ الشَّارِحُونَ عَلَى مَا إذَا رَدَّ الْبَعْضَ هَلْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِثْلَهُ سَلِيمًا قَالَ فِي الْقُنْيَةِ وَفِي الذَّخِيرَةِ اشْتَرَى مَنًّا مِنْ الْفَانِيدِ فَوَجَدَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ مِنْهَا أَسْوَدَ فَأَبْدَلَهُ الْبَائِعُ أَبْيَضَ بِغَيْرِ وَزْنٍ جَازَ وَفِي الثَّلَاثِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنِ وَلِذَا لَوْ اشْتَرَى الْخُبْزَ وَوَجَدَ خُبْزًا وَاحِدًا مُحْتَرِقًا فَأَبْدَلَهُ الْخَبَّازُ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِالْوَزْنِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنِ فَإِنَّ خَمْسَةَ أَسَاتِيرَ وَعَشْرَةً وَزْنُ حَجَرٍ فَلَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُجَازَفَةُ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَعُرِفَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْمَسَائِلِ وَهُوَ أَنَّ اسْتِبْدَالَ شَيْءٍ بِمِثْلِهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ إنَّمَا يَجُوزُ مُجَازَفَةً إذَا لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ حَجَرٌ يُوزَنُ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ حَجَرٌ فَلَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الثَّلَاثَةَ مِنْ الْفَانِيدِ مَوْزُونَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ الْخُبْزِ مَوْزُونًا اهـ.

وَلَا بُدَّ لِلْمَسْأَلَةِ مِنْ قُيُودٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ عِنْدَ الْبَائِعِ الثَّانِي أَنْ لَا يَعْلَمَ بِهِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْبَيْعِ.

الثَّالِثُ أَنْ لَا يَعْلَمَ بِهِ عِنْدَ الْقَبْضِ وَهِيَ فِي الْهِدَايَةِ الرَّابِعُ أَنْ لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ إزَالَتِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ فَإِنْ تَمَكَّنَ فَلَا كَإِحْرَامِ الْجَارِيَةِ فَإِنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ تَحْلِيلِهَا وَنَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى ثَوْبٍ لَا يَفْسُدُ بِالْغُسْلِ وَلَا يَنْقُصُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ يَنْبَغِي مَعَ التَّصْرِيحِ قَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَوَجَدَ فِيهِ دَمًا إنْ كَانَ إذَا غَسَلَهُ مِنْ الدَّمِ يَنْقُصُ الثَّوْبُ كَانَ عَيْبًا لِوُجُودِ حَدِّهِ وَإِلَّا لَا يَكُونُ عَيْبًا. اهـ.

وَلَوْ اشْتَرَى جُبَّةً فَوَجَدَ فِيهَا فَأْرَةً مَيِّتَةً فَهُوَ عَيْبٌ لِوُجُودِ حَدِّهِ فَإِنْ لَبِسَهَا حَتَّى نَقَصَهَا رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ اهـ.

وَقَيَّدَهَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ بِأَنْ يَضُرَّهَا الْفَتْقُ فَإِنْ ضَرَّهَا يَرُدُّهَا وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهَا لَمْ يَرُدَّهَا اهـ.

الْخَامِسُ: أَنْ لَا يَشْتَرِطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ خُصُوصًا أَوْ مِنْ الْعُيُوبِ عُمُومًا وَسَيَأْتِي آخِرُ الْبَابِ السَّادِسِ أَنْ لَا يَزُولَ قَبْلَ الْفَسْخِ فَإِنْ زَالَ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ مِثْلُ بَيَاضِ الْعَيْنِ إذَا انْجَلَى وَالْحُمَّى إذَا زَالَتْ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَيَسْتَثْنِي مِنْ إطْلَاقِهِمْ مَسَائِلَ ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَوَائِدِ الْأُولَى بَيْعُ صَيْدٍ بَيْنَ حَلَالَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا امْتَنَعَ رَدُّهُ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي جِنَايَاتِ الْإِحْرَامِ الثَّانِيَةِ قَالَ فِي الْبُغْيَةِ وَالْقُنْيَةِ لَوْ كَانَ فِي الدَّارِ بَابٌ فِي الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ وَبَابُهُ فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ أَقَامَ أَهْلُهَا بَيِّنَةً أَنَّهُمْ أَعَارُوا الْبَائِعَ هَذَا الطَّرِيقَ فَأَمَرَ الْقَاضِي بِسَدِّهِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ بِنُقْصَانِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ وَالتَّخْيِيرُ هُنَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُيُوبِ اهـ.

الثَّالِثَةُ: اشْتَرَى الذِّمِّيُّ

ــ

[منحة الخالق]

الْحَرْبِ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا وَدَفَعَ الثَّمَنَ عُرُوضًا مَغْشُوشَةً أَوْ دَرَاهِمَ زُيُوفًا جَازَ إنْ كَانَ حُرًّا لَا عَبْدًا كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ إعْطَاءُ الزُّيُوفِ وَالنَّاقِصِ فِي الْجِبَايَاتِ. اهـ.

وَأَقُولُ: قَوْلُهُ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا صَوَابُهُ أَسِيرًا بَدَلُ قَوْلِهِ شَيْئًا كَمَا رَأَيْته فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَعَلَّلَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِأَنَّ شِرَاءَ الْأَحْرَارِ لَيْسَ بِشِرَاءٍ لِيَجِبَ إعْطَاءُ الْمُسَمَّى.

(قَوْلُهُ هَذَا مَا اشْتَرَى) قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي نُسْخَةٍ مَا اشْتَرَاهُ

[وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا]

(قَوْلُهُ فَاحِشًا أَوْ يَسِيرًا إلَخْ) فِي الْبَزَّازِيَّةِ اشْتَرَى كَرْمًا فَبَانَ أَنَّ شُرْبَهُ مِنْ نَاوِقٍ عَلَى ظَهْرِ نَهْرٍ لَهُ الرَّدُّ لِأَنَّهُ عَيْبٌ فَاحِشٌ وَالْعَيْبُ الْيَسِيرُ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يُقَوَّمَ سَلِيمًا بِأَلْفٍ وَمَعَ الْعَيْبِ بِأَقَلَّ وَقَوَّمَهُ آخَرُ مَعَ الْعَيْبِ بِأَلْفٍ أَيْضًا وَالْفَاحِشُ مَا لَوْ قُوِّمَ سَلِيمًا بِأَلْفٍ وَكُلٌّ قَوَّمُوهُ مَعَ الْعَيْبِ بِأَقَلَّ (قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا رَدَّ الْبَعْضَ) قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي نُسْخَةِ الرَّدِيءِ (قَوْلُهُ الثَّالِثُ أَنْ لَا يَعْلَمَ بِهِ عِنْدَ الْقَبْضِ) قَالَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>