للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَمْرًا وَقَبَضَهَا وَبِهِ عَيْبٌ ثُمَّ أَسْلَمَ سَقَطَ خِيَارُ الرَّدِّ كَذَا فِي مَهْرِ فَتْحِ الْقَدِيرِ.

الرَّابِعَةُ اشْتَرَى كَفَنًا لِلْمَيِّتِ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَا يُرَدُّ وَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ إنْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ وَارِثًا رَجَعَ بِالنَّقْصِ إنْ كَانَ مِنْ التَّرِكَةِ اهـ.

الْخَامِسَةُ: اشْتَرَى مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ الْمُسْتَغْرَقِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى بَائِعِهِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْهُ الْمَوْلَى وَقَبَضَ الْمَبِيعَ أَوْ لَا وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا يَرُدُّهُ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ النُّقُودِ أَوْ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا بِغَيْرِ عَيْنِهِ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ بِالرَّدِّ مُطَالَبَةَ الْمَأْذُونِ مِنْ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ عَرَضًا لَا يُمْكِنُ الرَّدُّ وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ اشْتَرَى الْمَوْلَى مِنْ مُكَاتَبِهِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَا يَرُدُّهُ وَلَا يَرْجِعُ وَلَا يُخَاصِمُ بَائِعَهُ لِكَوْنِهِ عَبْدَهُ اهـ.

السَّادِسَةُ: بَاعَ نَفْسَ الْعَبْدِ مِنْ الْعَبْدِ بِجَارِيَةٍ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا رَدَّ الْجَارِيَةَ وَأَخَذَ مِنْ الْعَبْدِ قِيمَةَ نَفْسِهِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ السَّابِعَةُ بَاعَ الْوَارِثُ مِنْ مُورِثِهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَوَرِثَهُ الْبَائِعُ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا رَدَّ إلَى الْوَارِثِ الْآخَرَ إنْ كَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَاهُ لَا يَرُدُّ وَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَكَذَا إذَا اشْتَرَى لِنَفْسِهِ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ شَيْئًا وَقَبَضَهُ وَأَشْهَدَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي حَتَّى يَنْصِبَ عَنْ ابْنِهِ خَصْمًا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَرُدُّ الْأَبُ لِابْنِهِ عَلَى بَائِعِهِ وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْأَبُ مِنْ ابْنِهِ وَكَذَا لَوْ بَاعَ مِنْ وَارِثِهِ فَوَرِثَهُ الْمُشْتَرِي وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيَنْصِبُ خَصْمًا فَيَرُدُّهُ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ وَيَرُدُّهُ الْقَيِّمُ إلَى الْوَارِثِ نَقَدَهُ الثَّمَنَ أَوْ لَا فِي الصَّحِيحِ الثَّامِنَةُ اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ شَيْئًا وَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنْ الثَّمَنِ لَا يَرُدُّهُ بِالْعَيْبِ وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ حُرًّا لَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ قَبْلَهُ فَلَهُ الرَّدُّ لِأَنَّهُ امْتِنَاعٌ عَنْ الْقَبُولِ، وَكَذَا خِيَارُ الشَّرْطِ التَّاسِعَةُ لَوْ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْبَائِعُ شَيْئًا وَالْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي جَازَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا وَالْجَارِيَةُ لِلْبَائِعِ لَا لِأَنَّهُ رِبًا وَالْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ الرَّابِعَةِ إلَى الثَّامِنَةِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ الْعَاشِرَةُ اشْتَرَى إنَاءَ فِضَّةٍ مُشَارًا إلَيْهَا فَوَجَدَهُ رَدِيئًا لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ إلَّا إذَا كَانَ بِهِ كَسْرٌ أَوْ غِشٌّ وَكَذَا إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَهَا سَوْدَاءَ تَامَّ الْخِلْقَةِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ لِأَنَّ الْقُبْحَ فِي الْجَوَارِي لَيْسَ بِعَيْبٍ.

الْحَادِي عَشَرَ قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَصِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ أَوْ عَبْدٌ مَأْذُونٌ اشْتَرَى شَيْئًا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْيَتِيمِ وَالْمُوَكِّلِ وَالْمَوْلَى وَلَوْ كَانَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ فَلَهُ الرَّدُّ لِعَدَمِ تَمَامِ الصَّفْقَةِ. اهـ

(تَنْبِيهَاتٌ مُهِمَّةٌ)

الْأَوَّلُ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ الَّذِي لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ عَيْبًا وَرَدَّهُ فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي اشْتَرَى عَبْدًا وَتَقَابَضَا وَضَمِنَ رَجُلٌ لَهُ عُيُوبُهُ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَرَدَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ كَضَمَانِ الْعُهْدَةِ وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ ضَمَانَ السَّرِقَةِ أَوْ الْحُرِّيَّةَ فَوَجَدَهُ مَسْرُوقًا أَوْ حُرًّا أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الْعَمَى فَوَجَدَهُ كَذَلِكَ رَجَعَ عَلَى الضَّامِنِ بِالثَّمَنِ وَلَوْ مَاتَ عِنْدَهُ وَقَضَى بِالنَّقْصِ رَجَعَ بِهِ عَلَى ضَامِنِ الثَّمَنِ وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ حِصَّةَ مَا يَجِدُهُ فِيهِ مِنْ الْعَيْبِ جَازَ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ إنْ رَدَّ رَجَعَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ وَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ رَجَعَ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ عَلَى الضَّامِنِ كَمَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ ضَمِنَ مَا لَحِقَهُ مِنْ الثَّمَنِ مِنْ عُهْدَةِ هَذَا الْبَيْعِ كَانَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ إنْ اسْتَحَقَّ رَجَعَ بِالثَّمَنِ الثَّالِثُ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْبًا فِي الْمَبِيعِ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَبْذُلَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي مَالًا ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَا عَيْبَ أَوْ كَانَ لَكِنَّهُ بَرِئَ اسْتَرَدَّ بَدَلَ الصُّلْحِ اهـ.

الرَّابِعُ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِالْغُلَامِ أَوْ الدَّابَّةِ فَلَمْ يَجِدْ الْمَالِكَ فَأَطْعَمَهُ وَأَمْسَكَهُ وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا يَرُدُّهُ لَوْ حَضَرَ

ــ

[منحة الخالق]

الشرنبلالية يَقْتَضِي أَنَّ مُجَرَّدَ الرُّؤْيَةِ رِضًا وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُشْتَرِي مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ اهـ.

وَكَذَا مَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا خِيَارُ الشَّرْطِ) أَقُولُ: تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ عِنْدَ ذِكْرِ ثَمَرَةِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ فِي دُخُولِ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَعَدَمِهِ فِيمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَذَكَرَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَبْدًا مَأْذُونًا فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنْ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ بَقِيَ خِيَارُهُ عِنْدَهُ لِأَنَّ الرَّدَّ امْتِنَاعٌ عَنْ التَّمَلُّكِ وَالْمَأْذُونُ لَهُ يَلِيهِ وَعِنْدَهُمَا بَطَلَ خِيَارُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَهُ كَانَ الرَّدُّ مِنْهُ تَمْلِيكًا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ اهـ. فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ الْحَادِي عَشَرَ) قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ التَّعْبِيرُ عَنْهَا بِالْعَاشِرَةِ فَذَكَرَ الْعَاشِرَةَ مَرَّتَيْنِ وَبَعْدَ هَذِهِ الْعَاشِرَةِ وَقَعَ ذِكْرُ الْحَادِيَةَ عَشَرَ وَالثَّانِيَةَ عَشَرَ إلَى الْخَامِسَةَ عَشَرَ الْآتِيَةُ فِي التَّنْبِيهَاتِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّمْلِيِّ أَنَّ نُسْخَتَهُ كَذَلِكَ وَهِيَ غَلَطٌ مِنْ الْكَاتِبِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُسْتَثْنَاةِ مِنْ إطْلَاقِهِمْ التَّخْيِيرُ بَيْنَ أَخْذِ الْمَعِيبِ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ رَدِّهِ وَالْمَسَائِلُ الْخَمْسُ الْآتِيَةُ لَيْسَتْ مِنْ ذَلِكَ مَعَ مَا فِي ذِكْرِ الْعَاشِرِ مَرَّتَيْنِ كَمَا عَلِمْته فَالصَّوَابُ ذِكْرُهَا بَعْدَ الْعَاشِرِ مِنْ التَّنْبِيهَاتِ الْمُهِمَّةُ كَمَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ الْمُوَافِقَةِ لِأَغْلِب النُّسَخِ فِي كَوْنِ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَثْنَاةِ عَشَرَةً وَالتَّنْبِيهَاتُ خَمْسَةَ عَشَرَ لَا بِالْعَكْسِ نَعَمْ كَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُ التَّنْبِيهِ الْخَامِسَ عَشَرَ الْمَنْقُولِ عَنْ الصُّغْرَى مَعَ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَثْنَاةِ فَإِنَّهُ مِنْهَا وَسَنَذْكُرُ عَنْ الرَّمْلِيِّ اسْتِثْنَاءَ مَسْأَلَةٍ أُخْرَى فَتَكُونُ اثْنَيْ عَشْرَ مَسْأَلَةً تَأَمَّلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>